حقُ الله و حقُ العبد شرعاً
أفعال المسلمين التي تعلقت بالأحكام الشرعية: إما أن يكون المقصودُ بها فائدة خاصة أو فائدة عامة، فإن كان المقصود بها فائدة مجتمع فالفعل حق الله تعالى.
أفعال المسلمين التي تعلقت بالأحكام الشرعية: إما أن يكون المقصودُ بها فائدة خاصة أو فائدة عامة، فإن كان المقصود بها فائدة مجتمع فالفعل حق الله تعالى.
إن أصول الفقه وتدريسهُ في العربية جاءت من الفطنة والذكاء، والفعل منه فَقِهَ، حسب ما اصطلح عليه فقهاء أهل اللغة، واختُلِفَ في تعريف الفقه بين فقهاء السَّلف فاعتمد الجمهور تعريفهُ على أنَّه: "العلم بالأحكام المُستفادة عن طريق الاجتهاد والاستنباط".
هو ما ارتبط به خطاب الله، وإذا كان حكم تكليفياً فيكون فعلاً ، أما في الحكم الذي وضعه الله: فقد يكون فعلاً للمسلم كما في العقود والجرائم.
إن المسلم لا يُتوقع منه أن لا يعترف بالأخلاقِ في الحياة بشكلاً عام، ومكانتها في الإسلام بشكلاً خاص، وقبل معرفة ما لهذه الأخلاق من مكانة لا بد من الوقوف عند مفهومها.
إن مصدرَ التشريع في الدين الإسلامية هو الله تعالى ، وعلى هذا فالحاكم، أي : الذي يصدرُ عنه الحكم، هو الله وحده ، فلا حكم إلا ما حكم به الله، ولا شرع إلا ما شرعهُ.
القتل بالمثقل وما في حكمه: فالقتل هو عملية إنهاء حياة كائن حي بفعل كائن آخر، وهناك نوعين من القتل قتل خطأ وقتل عمد، ويمكن أن يستخدم في عملية القتل أدوات حادة أو قوية أو ثقيلة أو سلاح ناري أو موادٍ سامة.
سوء معاملة الموظفين لأفراد الناس:إن كل موظف أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمةٍ عامة، وإذا أساء معاملة أحدٌ من الناس سواء أكان ذلك بدخوله نزلاً له بدون رضاه وذلك اعتماداً على وظيفته، في غير الأحوال المشروعة أم باستعماله القسوة معه اعتماداً على وظيفته، أم بغير ذلك، فإنه يُعتبر مرتكباً لجريمةٍ ليست فيها عقوبة مقدرة من الشارع مقدماً، فيستحق التعزير عليها.
اعتبار الغرامات ديناً تُحبس فيه: إن الغرامات تُصبح بمجرد الحكم النهائي بها ديناً في ذمة المحكوم عليه. وعلى ذلك يمكن أن تطبق في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية في حبس المدين، ولا يحتج على ذلك بأن الغرامة عقوبة؛ لأن ذلك لا يتنافى مع استقرارها بالحكم ديناً في الذمة.
أنواع الحبس: فالحبس هوتعويقُ الشخص ومنْعُه من التصرُّف بنفسه، سواء كان في بيت أو سِجن, أم كان بتوكيل الخَصم أو وكيله عليه، وملازمته له.
آلة القصاص: ن عقوبة الإعدام قصاصاً تُنفذ عند البعضُ بالسيف، وذلك لحديث:"لا قود إلا بالسيف" لا يستوفي القصاص عند أبي يوسف ومحمد وفي رواية عن أحمد بن حنبل، إلا بالسيف.
الفرق بين القتل بالتسبب والقتل الخطأ: ونفصل مفهوم القتل في عدة أقسام وهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا. وأما شبه العمد: فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البندقة ففيه الدية مغلظة على عاقلة القاتل وعلى القاتل الكفارة. وأما الخطأ: فهو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره فأخطأت به فعلى القاتل الكفارة وعلى عاقلته الدية.
المصادرة المالية في القانون: والمصادرة: هي عقوبة مالية، وبالحكم بها تنقل لجانبِ الحكومة ملكية الأشياء التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها ومن مادة العقوبات فهي تعتبر من قبيل نزع ملكية المال جبراً على مالكه، وإضافته إلى ملك الدولة بدون مقابل .
تقسيم العقوبات المالية: قسم ابن تيمية العقوبات المالية إلى عدة أقسام، من حيث أثر هذه العقوبات في المال. منها إتلافه والثانية تغييره والثالثة تمليكه،
هل المسروق مملوك لغير السارق بلا شبهة: لقد عرفت السرقة بأنها هي عن أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً، أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.
القذف الذي لا حدّ فيه: ويُعرف القذف وهو ما يسمى بالرمي أو اللواط أو الاتهام بالفاحشة، بقول الشخص لغيره يا زاني، أو يا لوطي، أو يا ابن الزنى.. أو نحو ذلك.
التعزير في جرائم الخطأ على النفس وما دونها: إن الأصل في الشريعة الإسلامية هي أن التعزير للتأديب، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبتهُ غالباً، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة، ومن ثم فلا يجوز في التعزير القتل ولا القطع.
التعزير في الجريمة العمدية على ما دون النفس: والتعزير يسمى التأديبوذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، وهو واجب في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة.
عقوبة انتهاك حرمة الغير: إن كل ما يُعد انتهاكاً لحرمة الغير يُعتبر جريمة تستحق التعزير، ومن ذلك دخول عقار في حيازة آخر، أو بيتٍ مسكون أو مُهيأ للسكنى وما يشبه ذلك، وذلك بقصد منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيه.
الشروع في الطريق: والشروع في الجريمة يعني هو البدء في تنفيذ ركنها المادي، ولكن لم يكتمل مع توافر ركنها المعنوي المتمثل في قصد ارتكاب الفعل المنهي عنه, والشروع لا يكون إلا في جريمة عمدية .
سرقة الماشية من المرعى والسرقة من القطار والصحراء: ويُعزر من سرق شاة أو بهيمة من مرعاها، سوأ كان الراعي معها أو لم يكن، لأن وجود الراعي معها للرعي لا للحفظ، وقد جاء في الحديث أن في حريسة الجبل غرامة مِثليها والجَلدات نكالاً، سواء كانت أي نوع من السرقة.
الشروع في جرائم الاعتداء على النفس: والشروع: وهو البدء في تنفيذ فعلٍ بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.
يكون على سبيل المثال، بأنهُ لو نذر مسلم أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو يحجّ تطوعاً أو يُصلي نافلة أو أن يعتكف يوماً، وغير ذلك من الطاعات، فمات هذا الشخص دون أن يتمكن من وفاء نذره
النذرِ المبهم: بأنه النذر غير المحدد في نوع القربة وجنسها وعددها ووقتها. ومن المثال على ذلك قول الناذر: لله عليّ نذر. فإنَّ كلمة نذر هنا هي مبهمة غامضة ولا محددة المعنى
يُشترط في صيغة النذر ما يأتي: أن تكون صيغة النذر كلاماً؛ فلا يصحُ النذر من القادر على النطق إلا بالقول. أما من غير القادر على النطق مثل الأخرس، فتقوم الإشارة مكان العبارة إذا فهمت.
لقد اختلف الفقهاء في حكم النذر، هل هو مباح أو مكروه أو حرام؟ وللفقهاءِ في هذه القضية ثلاثة أقوال:
المحلوف به في اليمين: إن الناس قد يصدر منهم من الأيمان ما يوثقون بها عهودهم، ومواثيقهم، وقد يطالب إليهم أن يقسموا الأيمان، كما في القسامة، وكاليمين التي يكلف بها المُدعي عليه من القاضي، عند عدم وجود بينةٍ من المُدعي، وإنكارُ المُدعى عليه. أو قد يرد اليمين إلى المدعي، ليقسم على صحة دعواه.
دية المرأة في الشريعة والعرف: إن إن المرأة إذا قتلها الرجل عمداً، فإنه يُقتل ويُنفذ فيه حكم القصاص إذا توافرت شروطه، أما إذا قتلها خطأ فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، والمرأة في كل دين على النصف من دية الرجل فيه، وهذا يكون باتفاق الأئمة.
شروط انعقاد اليمين: أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً: ولذلك يكون من أجل رفع القلم والمؤاخذة من غير البالغ العاقل، والدليل في ذلك ما رواه أبو داود، عن علي رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.
اليمين المعلق: وهي الوعد بخير خاصة، أو التزام قربة غير واجبة كانت عيناً يأتي، أو الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر.
أنواع اليمين: من أنواع اليمين يمينُ اللغو: وهي التي تجري على اللسان بلا قصد في عرض الحديث لا كفارة فيها، مثل قول الرجل: "لا والله، بلى والله".