الأوراق المالية في المصارف الإسلامية

اقرأ في هذا المقال


يتم العمل في المصارف الإسلامية ضمن معاملات تشمل الأوراق المالية والخدمات المتعلّقة فيها، وتتمثّل الأوراق المالية بالأسهم والسندات، ولكلّ منها مفهوم خاص به حسب مضمون المعاملة التي يُستخدم فيها، وطبيعة الشركات التي تصدرها، وتتعامل المصارف الإسلامية بالأوراق المالية بما يتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية.

ما الفرق بين الأسهم والسندات؟

السهم هو صك يتضمّن حصة المساهم من رأس مال شركة المساهمة التي يشترك فيها، ويُمثّل قيمة متغيّرة من سنة لأخرى، حسب العوائد المالية الحقيقية لأعمال الشركة، وتتعامل المصارف الإسلامية مع هذه الأنواع من الأسهم حسب مشروعية الأعمال الاستثمارية التي تقوم بها الشركة، من حيث مضمون المعاملات المالية والسلع التي يتم تبادلها.
أمّا السند فهو صك يتضمّن قيمة مالية تمثّل حصة من ديون الشركة أو المنظّمة التي تصدرها، وبناءً على ذلك فإنّ السند يمثّل حصة من دَين، وتكون قيمة الفائدة التي يُمثّلها السند ثابتة، رغم تغيّر العوائد المالية لأعمال الشركة، ولا تتعامل المصارف الإسلامية بالسندات؛ لأنّها تقوم على أساليب ربوية محرّمة.

ما الخدمات التي تتعلّق بالأوراق المالية في المصارف الإسلامية؟

  1. إيداع الأوراق المالية: للمحافظة على الأوراق المالية وأهمها الأسهم يقوم مالكيها بإيداعها لدى المصارف الإسلامية، ويجب على المصرف الذي قبل الوديعة حمايتها من التلف والضياع وعدم استعمالها، والالتزام بإعادتها عند طلب مالكها.
  2. بيع وشراء الأوراق المالية نيابةً عن المتعاملين: يتم التعامل يالأوراق المالية وتبادلها بالبيع والشراء، بناءً على طلب العميل الذي يملكها وإعطاء توكيلاً للمصرف، واعتُبرت الوكالة في هذا المجال جائزة شرعاً، ويجوز للمصرف أن يتقاضى أجراً مقابل تقديم خدمة البيع والشراء للأوراق المالية.
  3. إدارة الاكتتاب للشركات الجديدة: عند البدء بتنفيذ أعمال شركة جديدة، يتم تكليف مصرف معيّن بمهمّة إدارة عمليات الاكتتاب والقيام بالإجراءات التابعة لذلك، بناءً على مضمون الوكالة، وهي معاملة مالية جائزة في النظام الإسلامي، ويُمكن للمصرف أن يفرض على الشركة أجراً مقابل القيام بمهمّة الاكتتاب.
  4. دفع كوبونات نيابةً عن الشركة: تقوم بعض الشركات بتعيين مصارف وتوكيلها؛ للقيام بصرف أرباح الكوبونات للمساهمين المشتركين في الشركة، بعد أن يتم دفع قيمة الكوبونات النقدية للمصرف، من خلال خصمها من رصيد الشركة في المصرف، أو دفعها بشكل مباشر من خلال تحويلها للمصرف، ويكون ذلك ضمن إحدى معاملتي الوكالة أو الحوالة، وهما من المعاملات المالية الجائزة شرعاً، ويجوز للمصرف أن يتقاضى الأجر المالي مقابل تقديم هذه الخدمة للشركة ومساهميها.

المصدر: أصول المصرفية الإسلامية، الغريب ناصر، 1996المصرفية الإسلامية الأساس الفكري، يوسف كمال، 1993البنوك الإسلامية، محمود الأنصاري، 2008مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية، إبراهيم عبادة، 3008


شارك المقالة: