دور الوقف في الضمان والتأمين الاجتماعي

اقرأ في هذا المقال


للوقف دور عظيم وإسهامات كبيرة للتنمية المنشودة في المجتمعات الإسلامية، فهو مَعْلَم اشتهرت به الحضارة الإسلامية، ويظهر هذا الدور في جوانب الرعاية الاجتماعية، حيث يتم إنفاق أموال الوقف في هذه الجوانب وخاصّة في مجال الضمان والتأمين الاجتماعي، من خلال مؤسسات الوقف في الدول الإسلامية.

البعد التضامني التأميني للوقف:

يمكننا إيجاد البعد التضامني للوقف في مجال الـتأمين الاجتماعي من خلال استغلال أموال الوقف فيما يلي:

  • حفر آبار السبيل.
  • توفير الحاجيات الضرورية للمحتاجين، من مأكل وملبس ومأوى.
  • فداء الأسرى وتحريرهم.
  • رعاية المغتربين الداخلين في صنف ابن السبيل.
  • إغاثة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وتجهيز موتى الفقراء.
  • إعانة المعسرين في سداد ديونهم.
  • تقديم القروض الحسنة لإعانة المحتاجين على قضاء حوائجهم.

وهناك العديد من النماذج التي تكشف البعد التضامني في المجال الاجتماعي للوقف، وهنا يجدر بنا التأكيد على ضرورة إحياء سُنّة الوقف، لاستمرار دوره الفعال في المجال التضامني الاجتماعي، خاصة إذا تم تطبيق نظام الوقف إلى جانب نظام الزكاة والصدقات والقروض، فلا بدّ لنا من الاستغناء عن الشركات التجارية المعاصرة للتأمين.

النماذج المعاصرة لمؤسسات الوقف في الضمان والتأمين الاجتماعي:

  • الاهتمام بالمراكز الصحية التي تقدّم الرعاية الصحيّة والعلاج للمرضى.
  • دعم المنظمات التي تقدم الرعاية والاهتمام لذوي الاحتياجات الخاصة.
  • توفير فرص العمل للقادرين.
  • إغاثة المعسرين وإعانتهم على مواجهة مخاطر الحياة.
  • دعم المؤسسات القائمة على رعاية الأيتام.
  • دعم الحملات واللجان التي تقدم الحماية للأقليات المسلمة.
  • تقديم المساعدات والإغاثات للمجتمعات الإسلامية المنكوبة.
  • دعم الدور القائمة على رعاية المسنين والعجزة.
  • المساهمة في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية للازمة للرعاية الصحية، في البلاد غير القادرة على تأمين متطلّبات الرعاية الصحية لأفرادها.

مشروعية إنفاق أموال الوقف على الضمان والتأمين الاجتماعي:

الوقف من الأوجه المشروعة، التي تم الإجماع على جوازها من قِبل علماء الفقه في الإسلام، بالاستدلال بالقرآن الكريم والسُنّة النبوية، إضافة إلى بعض النماذج التطبيقية للوقف في عصر صدر الإسلام، ويُعتبر الوقف من أهم مقوّمات مبدأ الأخوّة الإسلامية التي دعا إليها الإسلام.
والوقف من الأمور التي تدخل في مضمون الصدقة الجارية، التي دعا إليها نبينا محمّد _صلّى الله عليه وسلّم_ كما قال في الحديث الشريف: “إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ” رواه مسلم.

المصدر: التأمين بين الحل والتحريم، عيسى عبده، 1970التأمين أنواعه المعاصرة، أبو الفضل هاني المالكي، 1970نظم التأمين المعاصرة في ميزان الشريعة الإسلامية، حسين شحاته، 2005


شارك المقالة: