ماهي واجبات الحج؟

اقرأ في هذا المقال


واجباتّ الحجّ: هي مايجب على الحاجّ فعله أثناء تأدية مناسك الحجّ، ومن تركها، فعليه فديةٌ، وحجّه صحيح.

وتقسم واجبات الحجّ إلى ثلاثة أمور وهي: رميُّ الجمار، المبيتُ بمِنى، الوجود بمزدلفة، الحلق والتقصير.

واجبات الحجّ عند الشافعية:

قالوا الشافعية أنّ واجبات الحجّ خمسةٌ:
الإحرام من الميقات.
الوجود بمزدلفة ولو لحظة بشرط أن يكون ذلك في النصف الثاني من الليل بعد الوقوف بعرفة،
ولا يشترط المكث بل يكفي مجرد المرور بها، سواء علم بأنها المزدلفة أم لا.
رميّ الجمار وهو أن يرمي الحاجّ جمرة العقبة وحدها يوم النحر.
والجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق الثلاثة التي هي عقب النحر، ويدخل وقت الرميّ بانتصاف ليلة النحر، بشرط تقدُّم الوقوف، ويمتد وقته إلى آخر أيام التشريق؛ ولا بد من تحقُّق معنى الرمي، فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به، وكذا لا بدَّ من قصد مكان الرمي.
ولا بد أن يجزم الرامي بأنه رمى سبع حصيات في كل جمرة من الجمرات الثلاث، وذلك في اليوم الثاني، والثالث والرابع من أيام العيد، كما أنه لا بد أن يتحقّق رمي سبع حصيات في جمرة العقة، وهي التي تتكون في يوم العيد،
فإن شكّ أنهى حتى يتحقّق السبع، ويشترط في السبع حصيات أن ترمى في سبع مرات، أما لو رماها على غير ذلك فلا تحسب إلا واحدة، ولا بدّ من الترتيب بين الجمرات الثلاث التي يرميها أيام التشريق، فيبدأ برمي الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى؛ ثم العقبة، فلا ينتقل إلى واحدة إلا بعد تمام ما قبلها. وسنن الرمي: ومنها الاغتسال له كل يوم ومنها تقديم الرمي أيام التشريق على صلاة الظهر.

المبيت بمِنى: ويشترط فيه أن يكون معظم الليل من ليالي أيام التشريق الثلاثة لمن لم يتعجّل.
أما من أراد أن يتعجّل، ويخرج من مِنى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو الثالث من أيام العيد، فيسقط عنه المبيت بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق والرمي فيه. لقوله تعالى: “فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه“.

واجبات الحجّ عند الحنفية:

 واجبات الحجّ الأصلية هي خمسة:
السعي بين الصفا والمروة.
الحضور بمزدلفة: ولو ساعة قبل الفجر، فلو ترك الحضور بالمزدلفة قبل طلوع الفجر لزمه دم إلا إذا كانت به علة أو مرض فلا شيء عليه.
رمي الجمار لكل حاج؛ وكيفيته أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات ونحوها، ممَّا يجوز عليه التيمم، ولو كفّاً من تراب، فإنه يقوم مقام الحصاة الواحدة، ولا يجوز الرمي: بخشب، وعنبر، ولؤلؤ، وذهب وفضة، وجوهر، وبعر، ونحو ذلك، لأنه ليس من جنس الأرض، ويكره أخذ الحصاة ونحوها من عند الجمرة، كما يكره نثرها، ويُكره أن يرمي أكثر من سبع حصيات، ويُسن في الرميّ أن يكون بين الرامي وبين الجمرة، أي المكان الذي يرمي فيه الحصى خمسة أذرع، وأن يمسكها برؤوس أصابعه، فإن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز،
أما إن وقعت في مكان بعيد عن الجمرة، فإنها لا تجزئه، ويرمي غيرها وجوباً.
ويقدر البعد بثلاثة أذرع؛ وأن يكبّر مع رميّ كل حصاة، فيقول؛ “باسم اللّه؛ اللّه أكبر“، ويقطع التلبية لأولها، ويكره أن يتّخذ حجراً واحداً يكسره إلى عدة حصيات صغير يرمي بها؛ ووقت أداء رمي جمرة العقبة فجر يوم النحر إلى فجر اليوم الثاني منه. فإن قدمه عن ذلك لا يجزئه، وإن أخّره عن ذلك لزمه دم، ويستحب أن يكون هذا الرمي بعد شروق الشمس إلى الزوال.

الحجّ عند الحنابلة:

للحج واجبات سبعة عند الحنابلة:
الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً.
الوقوف بعرفة: إلى الغروب إذا وقف نهاراً.
المبيت بالمزدلفة: ليلة النحر على غير السقاة والرعاة، ويتحقَّق بالوجود في أي لحظة من النصف الثاني من الليل.
المبيت بمِنى: ويكون المبيت على غير السقاة والرعاة ليالي أيام التشريق.
رمي الجمار: على الترتيب، بأن يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم بالوسطى، ثم بجمرة العقبة، ولا يجزئ في الرمي أن يرمي بحصاة صغيرة جداً، أو كبيرة، ولا بما رمى بها غيره، ولا يجزئ أيضاً بغير الحصى، كجوهر، وذهب، ونحوهما، ويشترط رمي الحصى، فلا يكفي وضعه في المرمى بدون رمي؛ ويشترط كون الرمي واحدة بعد واحدة إلى تمام السبع، ويشترط أيضاً أن يعلم وصول الحصى إلى المرمى، فلا يكفي ظن الوصول، ولا يصح الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال.
الحلق أو التقصير.
طواف الوداع.

واجبات الحج عند المالكية:

من واجبات الحج عند المالكية:

 واجبات الحج العامة التي لا تخص ركناً من أركانه أمور:
النزول بمزدلفة بقدر حط الرِحال بعد أن ينزل من عرفة ليلاً؛ وهو يسير إلى مِنى إذا لم يكن عنده عذر، وإلا فلا يجب عليه النزول بها.
تقديم رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر على الحلق، وطواف الإفاضة، فلو حلق قبل الرمي، أو طاف للإفاضة قبله فعليه دم، وأما تقديم الرمي على النحر، وتقديم النحر على الحلق؛ وتقديم الحلق على طواف الإفاضة فهو مندوب، فالمطلوب في يوم النحر أربعة أمور:
رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، أو ذبحه، الحلق، طواف الإفاضة، وتفعل على هذا الترتيب ورمي جمرة العقبة في ذاته واجب، ووقته من طلوع فجر يوم النحر، ويندب أن يكون بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ويكره تأخيره عنه.
ومنها الرجوع للمبيت بمنى بعد طواف الإفاضة، فيبيت بها ثلاث ليال وجوباً، وهي: ليلة الثاني، الثالث والرابع من يوم النحر إن لم يتعجل.
أما إذا تعجل فيكفيه المبيت ليلتين، ويسقط عنه البيات ليلة الرابع والرمي في ذلك اليوم، بشرط أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب اليوم الثالث، وإلا تعيّن عليه المبيت بها ليلة الرابع، والرمي فيه، ومنها رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم عيد النحر، يرمي في كل يوم ثلاث جمرات كل منها بسبع حصياتٍ، ووقت الرمي في كل يوم منها من زوال الشمس إلى الغروب.
فلو قدم الرميّ على الزوال لا يكفي، وعليه دم إن لم يعده بعد الزوال؛ وإن أخَّره إلى الليل أو إلى اليوم الثاني فعليه دمّ، ويندب أن يكون في كل يوم قبل أن يصلي الظهر.

ماحكم من ترك واجب من واجبات الحجّ؟

من ترك واجباً من واجبات الحج عمداً أو سهواً، وجب عليه إراقةُ دم، وعند العجز يجزئ صيام عشرة أيام عند كثير من الفقهاء.
والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: “من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليُرق دماً. أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح.
ونص العلماء على أن المعذور وغيره متساوون في لزوم الدم.
قال في المبدع: من ترك واجبا ولو سهواً فعليه دم؛ فدم ترك الواجبات يُلزم في كل حال، ولكن عند العجزعنه فعليه صيام عشرةُ أيامٍ عند بعض الفقهاء كمن عجز عن دمّ التمتع.


شارك المقالة: