رد العارية وانتهاء عقد الإعارة

اقرأ في هذا المقال


الإعارة من العقود المؤقتة التي تكون مرتبطة بأجل محدد، وتنتهي بانتهاء الأجل أو حصول بعض الحالات التي تؤدي إلى انتهاء الإعارة وفسخ العقد، ومن أهم مظاهر انتهاء الإعارة رد العارية وتسليمها لصاحبها لتبرئة ذمة المستعير.

رد العارية:

ردّ العارية من الأمور التي يجب على المستعير الالتزام بها، استناداً لحديث النبي _عليه الصلاة والسلام_: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه”، ويجب على المستعير تحمل نفقة الردّ وعبئه؛ لأنّ المقصود من الإعارة تحقيق منفعة العارية للمستعير، لأجل محدد متّفق عليه بين الطرفين.

ولذلك تكون نفقة العقد على المستفيد منه، كما أنه ليس من الأخلاق الإسلامية، إلزام المعير بنفقة العارية؛ لأنه صنع معروفاً مع المستعير وقدّم له منفعة ماله دون مطالبته بمقابل؛ أي تبرع له بالمنفعة.

والمستعير مؤتمن على العارية من وقت استلامها وحتى تسليمها، فهو الذي يقبض منفعتها لنفسه، وعليه ردّها إلى صاحبها أو إلى أهل بيته، أما إذا كانت العارية من الأموال النفيسة، فعلى المستعير ردّها لصاحبها نفسه، وإن ائتمن عليها أحد من أهل المعير، فعليه أن يضمنها للمعير في حال عدم وصولها إليه، فالمال في ذمة المستعير حتى يرجع للمعير.

وعند اختلاف المعير والمستعير على ردّ العارية، فادّعاه المستعير وأنكره المعير، يجب الأخذ بقول صاحب المال؛ لأنه هو الذي يدّعي الظاهر، ما لم يأتي المستعير ببيّنة تدل على إعادة المال لصاحبه.

انتهاء عقد الإعارة:

تنتهي الإعارة في حال انتهاء الأجل المحدد في العقد، وفي حال عدم ردّ العارية مباشرةً عند انتهاء مدة العقد، تتحوّل يد المستعير إلى يد، ومن حالات انتهاء عقد الإعارة الانتهاء من استيفاء المنفعة المستهدفة من عقد الإعارة، أو موت أحد العاقدين؛ لأن الإعارة من العقود التي لا تورّث، فمنفعة العارية هنا مقصودة للمستعير نفسه.

أما إذا كان في ردّ العارية ضرر على المعير قبل انتهاء الأجل المتّفق عليه، فليس من حق المستعير إجباره على ذلك، ويتم ردّ العارية بما تمّ الاتفاق عليه من مكان وزمان.

ويجب ردّ العارية من تركة المستعير، في حال وفاته قبل ردّها، حيث تكون دَيناً واجباً على الورثة، وهذا إذا أثبت المعير عدم ردّها ببيّنة تُثبت ذلك. وإذا تمّ فسخ عقد الإعارة أو انتهاؤها بأي حالة، يترتّب على المستعير وجوب ردّها لصاحبها، وإن لم يرّدها في ذلك الوقت وتعرّضت للتلف أو الهلاك، فعليه ضمان قيمتها.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: