زكاة الراتب الشهري

اقرأ في هذا المقال


زكاة الراتب الشهري:

الراتب الشهري هو ما يستحقه العامل من أجر نهاية كلّ شهر، مقابل قيامه بعمله، ويُعتبر الراتب الشهري من ضمن المال المستفاد، ومن جنس المال الموجود عند العامل وليس نتيجة تنميته، فما حكم الزكاة في الراتب الشهري؟ وكيف يتم إخراجها؟

حكم زكاة الراتب الشهري:

تجب الزكاة في كلّ راتب شهري، إذا بلغ النصاب المحدد لوجوب زكاة النقود، ومرّ عليه حولاً كاملاً من وقت قبضه وتملّكه، وإن كان في ضبط احتساب زكاة الراتب الشهري مشقّة على العامل؛ بسبب تكرار قبض الراتب بشكل دوري، فعلى العامل المكلّف في إخراج الزكاة أن يقوم بتعيين يوم واحد من كلّ سنة، لإخراج زكاة ما يتقاضاه من رواتب.

فيقوم صاحب المال بإخراج الزكاة عن المال الذي مرّ عليه الحول من الرواتب المجتمعة، ويجوز أن يُخرج زكاة ما لم يمرّ عليه الحول، لكن تُعتبر زكاته في هذه الحال زكاة معجّلة، إذا اكتمل النصاب المحدد لديه، وأجمع جمهور الفقهاء على جواز تعجيل الزكاة، مستدلّين بما رُوي في في تعجيل الزكاة في سنن أبي داوود: “أنّ العباس سأل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ، فرخّص له في ذلك”.

والأصل في زكاة الراتب الشهري الذي، توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، أن تتم بإخراج ما يترتب على الراتب من زكاة بشكل منفصل، أي تحديد كلّ مبلغ مرّ عليه الحول، لإخراج زكاته، وترك ما لم يمرّ عليه الحول لموعد إخراج الزكاة القادم، ويصح لمن أراد تعظيم أجره عند الله تعالى، ورفع مكانته، ومراعاة حاجة الفقراء، بإخراج زكاة كافّة ما لديه من مال سواء مرّ عليه الحول أو لم يمرّ، في الوقت الذي يُحدّده لإخراج الزكاة من كلّ سنة.

واعتمد الفقهاء في أحكام زكاة الراتب الشهري، على القاعدة الشرعية المشقّة تجلب التيسير، فمشقّة احتساب زكاة الراتب الشهري؛ بسبب التكرار الدوري لقبض الراتب الشهري، يُمكن حلّها بإخراج زكاة كلّ ما لدى صاحب المال المكلّف من مال، ويبدأ باحتساب حول جديد لما يتم قبضه بعد ذلك، فيتحقق المكلّف بأنّه لم يُخرج زكاة ما تمّ قبضه بعد آخر موعدٍ محدد لإخراج الزكاة؛ لأنّه لم يكن يمتلكه بالأصل، وتملّك النصاب هو شرط وجوب الزكاة.

المصدر: يسألونك عن الزكاة، حسام الدين عفانة، 2007 نوازل الزكاة، عبدالله بن منصور الغفيلي، 2014 قضايا الزكاة المعاصرة، عبد الكريم الديوان، 2011 إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، فؤاد عبدالله العمر، 2008


شارك المقالة: