أركان العقد في القانون المدني

اقرأ في هذا المقال


ركائز العقد في القانون المدني مهمه للغاية ولا يمكن الاستغناء عن أيّ منهم، حيث اختلفت ركائز العقود المدنية في التشريع المدني في الدول عامة، والعقد هو مزيج من وصيتين، يتجسد أثرهما في العقد، وبالتالي يجب الحصول على موافقة الطرفين، ويجب أن تركز هذه الاتفاقية في مكان قادر على ترتيب تأثير العقد عليه، لذا فإن الموافقة هي عقد الطرفين.

أركان العقد في القانون المدني

إن الركائز القانونية للعقد هي ما يلي: الموافقة أي الإرادة لكلا جهتي العقد، السبب أي غاية المشروع من العقد والهدف منه، الموضوع أي ما يعينه جهتا العقد، يجب أن تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المدني.

وبالمقابل العقد هذه الأركان الثلاثة للتشريع القانوني هي أيضًا موضوع نقاش مستمر على مستوى الفقه المدني، بينما على مستوى التشريع المدني هي نفسها بشكل أساسي باستثناء أن كل منها يختلف القانون في بعض التفاصيل البسيطة.

وباعتراف الفقه المدني، يجب أن تكون ركائز العقد في القانون المدني مهمة جميعها وفيما يلي شرح مبسط لكل منها:

  • الركن الأول موافقة كل طرف حقيقية وغير مشكوك فيها: أي أن تكون الموافقة ضمنية وصريحة تثبت رضا الطرفين في العقد وفي المقابل، فإن الموافقة المتبادلة هي معني العرض والقبول هما نفسهما لإحداث أثر قانوني، سواء كان التأثير هو إنشاء الالتزامات أو نقلها أو تعديلها أو إنهائها.

ولذلك فإن الموافقة هي أساس الاتفاق بين جهتي التعاقد، والعقد مبني على عقد، لذلك يفترض أن تكون الوصية صادرة عن شخص مختص، ولا يوجد قانون يأخذ في الاعتبار تصرفات بعض الأشخاص الذين تضررت أفعالهم بسبب خلل في عدم موافقتهم مثل العشوائية.

كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الرغبة في عدم إحداث أثر قانوني معين، ووجود الموافقة المتبادلة لغويًا أي اتحاد إرادتين أو أكثر بشأن مسألة معينة، ومن الناحية القانونية ينتج عن اتحاد إرادتين أو أكثر تأثير قانوني محدد. ولذلك، من أجل الموافقة المشتركة على الوجود، مقدر للإرادة أن تنتج آثارًا قانونية محددة.

ويجب أن تكون هناك وصية أخرى هي نفسها بحيث يكون هناك اتفاق بينهما ليكون العقد ملزمًا قانونًا ولا يمكن للجهات المضي قدمًا إلى مرحلة العقد النهائي ما لم يمروا بالمرحلة الأولية وهي مرحلة يمكن أيضًا توقيع الاتفاقية الأولية، أو الإيداع، والعقد بواسطة وصية صادرة عن وكيل في عقد المقاول الأصلي.

ومن الجدير بالذكر أن وجود الموافقة المتبادلة لا يكفي من أجل تشكيل عقد مدني، وعلى العكس من ذلك من أجل إبرام العقد بشكل صحيح، يجب أن يتم التحقق من صحة هذه الموافقة من قبل كلا الطرفين اللذين يتمتعان بالقدرة التعاقدية اللازمة وأن تكون موافقة كل منهما معقولة، أي خالية من العيوب التي قد تضعف الموافقة في بعض ظروف الهدف.

  • الركن الثاني للعقد المدني هو موضوع العقد: وهو الالتزام الذي يجب أن يؤديه المدين لصالح الدائن، والهدف هو إما نقل حق ملكية، أو تطبيق فعل، أو رفض القيام بشيء ما، ولكل التزام موضوع، وفي موضوع عقد البيع مثل التزام البائع بنقل ملكية السلعة المباعة، والتزام المشتري بدفع الثمن، يجب استيفاء شروط في الموضوع، ومن المؤكد في هذه الحالة إذا كان موضوع الالتزام هو نقل حقوق الملكية مثل نقل ملكية أشياء معينة، أو تنفيذ إجراءات تتعلق بأشياء محددة كمؤجر، فمن واجب المستأجر الاستفادة من الممتلكات المؤجرة.

وفي هذه الحالة يجب أن يكون موضوع الحقوق المبرمة كائناً في وقت إنشاء العقد المدني، وإذا لم يكن موجودًا فإن العقد باطل، وإذا كان الشيء موجودًا عند إنشاء العقد، ولكنه انتهى بعد إبرام العقد، فإن يتعرض لمشكلة عقد غير قابل للتطبيق، وفي حال كان موضوع الالتزام هو نقل حقوق الملكية، فإن الموضوع محدد أو يمكن تحديده، وهنا يجب التمييز بين شيء ذي قيمة وشيء من هذا القبيل، والموقع والمنطقة والحدود واضحة، ولكن إذا كان موضوع الالتزام أحد المثليين المقدرين فيجب تحديد نوعه وعددهم.

ويجب أن يكون موضوع العقد من الأشياء التي يمكن التعامل معها أي قانوني، على أساس أن جميع الأشياء تخضع بشكل صحيح للحقوق المالية إذا لم يتم نقلها بحكم طبيعتها أو من خلال معاملة ملكيتها، إلا في حالة التقسيم يجوز الطعن في العقد لعدم شرعية موضوع العقد ما لم تتحقق الشروط التي ينص عليها القانون في حالة التجزئة والقسمة.

  • الركن الثالث للعقد المدني هو السبب: التي تتعلق تعلقاً محكوماً بالإرادة، بحيث لا يمكن أن تكون الوصية من غير سبب، والتي وفقًا لها الحقيقة التشريعية التي تدل على الالتزام، وعدم مشروعية السبب الذي يؤدي إلى باطل العقد، على سبيل المثال الأسباب القانونية لإبطال عقد الإيجار، مثل الغرض من عقد الإيجار هو الانخراط في أخلاقيات العمل بما يتعارض مع المصلحة العامة، وليس لأطراف العقد أي مصلحة مشروعة، والعقد باطل.

التجريد الذي ينوي المدين سحبه من وراء التزامه على سبيل المثال في عقد البيع، يكون سبب عقد البائع هو الحصول على السعر، في حين أن سبب عقد المشتري هو الحصول على العنصر المباع، لذلك وفقًا لهذا الاتجاه، فإن هذا السبب هو العنصر الموضوعي الذي يجب العثور عليه في العقد نفسه. والدافع التعاقدي هو الغرض طويل الأجل أو الهدف الذي يريد الطرف المتعاقد تطبيقه وراء التزاماته، وعلى سبيل المثال في عقد البيع، يكون السبب الذي يدفع البائع لإنشاء العقد هو إنفاق السعر للعيش أو للتعلم أو التعليم.

وتنص هذه العقيدة من الناحية القانونية على مسألتين مهمتين في موضوع العقد، وهما: دافع طرفي العقد للدخول في العقد شرعي، وإلا يكون التصرف باطلاً. وبما أن الدافع هو أمر شخصي خارج نطاق العقد، فعادةً ما يكون من الصعب تطبيقه بدقة، لذلك يشترط القضاء أن يعرف الطرف الآخر الذي ليس لديه دافع غير قانوني، أو يمكنه بسهولة التحقق من الدافع غير القانوني مع الطرف الآخر، أي الاستقرار القضائي للمعاملات بين الناس.

على سبيل المثال إذا اقترض شخص ما نقودًا من شخص آخر لشراء منزل بغرض بناء مشروع غير أخلاقي، فإن دافع المقترض هنا غير لائق بطبيعته، ولكن يعتبر عقد القرض ساريًا إذا كان الطرف الآخر المُقرض جاهل، على العكس من ذلك، إذا علم المُقرض أو يمكن أن يعرفه بسهولة، فإنه يعتبر باطلاً.

وفي النهاية إن أركان العقد القانوني هي الأركان الثلاثة للاتفاق المتبادل والسبب والموضوع ( الجوهر)، ومع كل هذا يصبح العقد ساري المفعول ومنتجًا في كل صلاحيته القانونية.


شارك المقالة: