شروط القضاء في الدعوى الإدارية المستعجلة بوقف التنفيذ

اقرأ في هذا المقال


الشروط القضائية في الدعوى الإدارية المستعجلة بوقف التنفيذ هناك شروط لقبول طلب وقف التنفيذ، حيث أوضحنا مسبقًا أن موضوع طلب وقف التنفيذ هو قرار إداري بالمعنى الفني وأن صاحب الشأن يطلب ذلك في التماس الدعوى.

شروط القضاء في الدعوى الإدارية المستعجلة بوقف التنفيذ

لا يجوز للمحكمة أن تحكم في ما لم يطلبه الخصوم، بشرط أن يكون طلب وقف التنفيذ مصحوبًا بطلب إلغاء الحكم بذات الالتماس، ولكي تتمكن من إلغاء وقف التنفيذ، وهناك ركيزتان يجب أن تتوافر وفق ما استقر عليه القضاء الإداري وهو ركن الاستعجال والجدية وفيما يلي بيان كل منهم:

أولا ركن الاستعجال

الاستعجال هو ركيزة أساسية من أجل قبول وقف التنفيذ، وهو السبب الأول لمجال القضاء الإداري المستعجل والاستعجال ليس صفة يمنحها المدعى عليه للوضع القانوني المتنازع عليه بدلاً من القرار الإداري الجامد أو الثابت، ويتم استحضاره من ظروف كل دعوى على حِدة، ولا شك أنه في مجال وقف التنفيذ يجب أن يستمر عنصر الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع، حيث أن نية توفير تعليق التنفيذ هي العواقب التي لا رجعة فيها إذا تم تنفيذ القرار المطعون فيه، إذا انقضت تلك النتائج وأزيلت حالة الاستعجال، طلب وقف التنفيذ بمحكمة الاستئناف.

شروط ركن الاستعجال

  • ينبغي أن تكون حالة الاستعجال قائمة إلى حين تاريخ الفصل في النزاع مع طلب وقف التنفيذ.
  • الاستعجال حالة واقعية يكون فيها قاضي القضية مستقلاً حسب تقديره وعلى علم بالطلبات التي يقدمها الخصوم، ويكون القاضي مستقلاً بتكييفها دون تعديل طلباتهم، وبالتالي لا يكفي قبولها، وطلب وقف التنفيذ لطلب الحكم بشكل عاجل دون تحديد الأسباب ولكن يقصد به حث المحكمة على إلغاء طلباته بشكل عاجل وليس طلب وقف التنفيذ.

واستقرت أحكام القضاء الإداري على وجود افتراض قانوني لوجود حالة استعجال في القرار، والتي تتضمن أي انتهاك أو انتقاص لحق دستوري يمثله عنصر الاستعجال، وبالتالي الصدق الذي يحيط برقبة قاضي الشرعية يلزمه بالدفاع عن الحقوق الدستورية للمواطنين حتى يتم تحقيقها بنزاهة ويوجد حق في إرساء الشرعية والحفاظ على سيادة القانون.

  • إذا انتهت آثار القرار أو تراجعت أو خفت، سواء بانتهاء مدة سريانه أو بقرار مضاد، فلا يوجد مبرر للتعامل مع الفصل في طلب وقف التنفيذ، وبسبب عدم جدوى الحكم في هذه الحالة، فإن العقوبة التي يتم إنفاقها في طلب وقف التنفيذ بشكل مستقل تكون ذات أثر كبير.

ثانيا ركن الجدية

يتعلق هذا المطلب بمبدأ الشرعية، باعتبار أن ولاية وقف التنفيذ مستمدة من ولاية الإلغاء، ولا يُنظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا كانت مطالبة الطالب بهذا الشأن هي استنادًا إلى ظهور الأوراق، لأسباب جدية يحتمل أن يحكم بها إلغاء القرار المطعون فيه، أن قرار المحكمة عند النظر في طلب وقف التنفيذ لا يتعامل مع قرار كما لا يتدخل مالك الأرض أو العقار في دعاوى الملكية أو إثباتها أو نفيها؛ لأن هذا يقع في الأصل ضمن اختصاص هيئات قضائية أو إدارية أخرى ودون تحقيق عميق في عناصر الموضوع أو الاختراق في تحقيق الحقائق التي تشكلها بطريقة تتطلب الفصل بأحكام قاطعة.

وفي الخاتمة نتوصل إلى أنه لا يجوز فرض وقف التنفيذ إذا كان للحكم الموقوف عواقب يستحيل إدراكها أو كان من المستحيل إعادة الوضع إلى ما كان عليه عند الفصل في الأمر، وهو الوقف القضائي للتنفيذ، يؤدي إلى إفراغ القضية الموضوعية من محتواها بزوال القرار المطعون فيه أو مكانه، بحيث يتعذر على المحكمة رفض طلب الإلغاء ويتطلب تنفيذ هذا الحكم أنه يتم هدم العقار أو المبنى وفقًا لرخصة البناء، مما يجعل من المستحيل تنفيذ الحكم برفض طلب الإلغاء.

المصدر: القانون الإداري، فؤاد العطار، دار النهضة العربية 1977.القانون الإداري، سعاد الشرقاوي1994.الإيجاب والقبول في العقد الإداري، مهند نوح، 2005.دوام سير المرافق العامة، محمد عبد الحميد أبو زيد، 1976.


شارك المقالة: