كيف يتم بيع الأموال المرهونة

اقرأ في هذا المقال


يحق للدائن المرتهن الحيازة وكذلك يحق للدائن المرتهن بضمان، خاصيتان تصفان الدائن ونوعية المرتهن بصفته دائناً، له الحق في الضمان العام على جميع أموال المدين، وله أن يحجز أي أموال منها ويبيعها ويأخذ حقه من ثمنها دون أن يكون له حق مسبقة على دائنين آخرين وهو مثل المرتهن له حقي.

كيف يتم بيع الأموال المرهونة

أي سلطة على الأموال المرهونة تمنحه ميزتين تضمن له الوفاء بحقه، وهما مزايا التقدم والمتابعة العقار المرهون بأمواله من حق الرهن، يجوز للدائن المرتهن في رهن التأمين أن يطلب من دائرة التسجيل العقاري بيع العقار المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 (المواد 161 – 185) مع مراعاة أحكام قانون التنفيذ المتعلقة بالبيع والمزاد.

فيما لم ينص عليه قانون التسجيل العقاري (المادة 186 من قانون التسجيل العقاري)، أنه يجوز للدائن المرتهن في رهن الحيازة، إذا كان الدين مستحقًا ولم يوفيه المدين، وأن يطلب بيعه المرهون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التجاري، والتي تنتهي في نهاية المطاف ببيع الأموال قسراً في المزاد ويقتنع الدائن.

يجوز للدائن سواء كان دائنًا عاديًا أو دائنًا مرتهنًا، أن ينفذ على أموال المدين؛ لأن جميع أموال المدين هي ضامن لسداد ديونه إلى الدائن العادي، تمامًا كما يمكن للدائن المرتهن أن ينفذه على المدين المال بما في ذلك الأموال المرهونة مع بعض القيود التي نص عليها المشرع في المادة 107 من قانون التجاري والتي نصت على ما يلي: يجوز بيع الأموال المرهونة والمنقولة والعقارية ضمانا لدين إذا تبين أن تجاوزت القيمة الدين الدائن ويطلب صاحب الدين العادي بيعه بشرط:

  • أن لا تفتح المزايدة بمبلغ يقل عن الدين المؤمن عليه
  • عند إتمام البيع يدفع لصاحب الدين الموثق من الرهن حقوقه أولاً ثم يدفع الباقي لصاحب الدين العادي.
  • يسمح  للدائن العادي بفرض أموال المدينة المنقولة والعقارية، حتى لو كانت مرهونة بدين آخر المبلغ الكافي لدفع الرهن وشراء منزل بما يتناسب مع شرط المدين، وطبقاً لنص المادة 107 من قانون التجاري، للتنفيذ على المال المرهون بناءً على طلب الدائن العادي، يشترط:

1- لا يجوز فتح المزاد بمبلغ يقل عن الدين الموثق في الرهن حفاظاً على حق الدائن المرتهن وضمانه.

2- أن قيمة المال المرهون تزيد على الدين الموثق بالرهن؛ ولأن الدائن العادي لن ينتفع بنتيجة التنفيذ على المال المرهون إذا كانت قيمته تساوي أو تقل عن الدين المدين.

3- أن يدفع البيع كله لصاحب الدين الممتاز حقوقه أولاً ثم يدفع الباقي لصاحب الدين العادي.

المصدر: - قرار محكمه التميز المرقم 81/تنفيذ/1958في 26/2/1958 المصدر السابق ص372.قرار محكمه التميز المرقم 104 /تنفيذ/ 1973 في 9/5/1973 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ،ص371.القرار 318 –تنفيذ- 969 في قضاء محكمه التميز ،المجلد السادس ،ص525قرار محكمه التميز المرقم 561-تنفيذ-والمورخ 29/9/ 1958 مجله القضاء العدد2-3السنه 959 ص397


شارك المقالة: