ما هو مفهوم الإغلاق بحسب قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


مفهوم الإغلاق بحسب قانون العمل:

يقصد بالإغلاق بحسب قانون العمل قيام صاحب عمل بإغلاق المنشأة أو المؤسسة أو الشركة مهما اختلفت في مجال قطاعاتها أو إيقاف العمل بها، حيث يشمل ذلك الامتناع عن الاستمرار في تشغيل أي عدد من العمال بسبب نزاع بقصد إجبار العمال، وحملهم على قبول أجور أو شروط عمل معينة.

حيث أنّ الإغلاق هو تصرف على عكس إضراب العمال؛ حيث إنه إجراء دفاعي يستخدمه صاحب العمل لإرغام العمال غير المضربين على التأثير على العمال المضربين من جهة، كما أنه يحمل في طياته تهديدًا لجميع العمال من جهة أخرى. وغالبًا ما يتردد صاحب العمل في إغلاق محله خوفًا من استفادة منافسيه خلال فترة الإغلاق، فيجذبوا عملائه، حيث لا يشترط تحقيق إغلاق لأصحاب عمل المتعددين، لكن يكفي أن يقوم صاحب عمل واحد بذلك.

حيث أن الاتفاق بين أصحاب العمل على إغلاق محلاتهم يعتبر صعبًا لاختلاف مصالحهم ومشاكلهم، بالإضافة إلى أن هذا الإغلاق يؤدي إلى عدم قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه في المواعيد المتفق عليها، وهو ما يؤدي إلى مسؤوليته عن التعويض في هذه الحالة. أما أثر الإغلاق على عقد العمل فهو يوقف العقد ولا ينهيه في هذا الشأن في موضوع الإضراب، ما لم يتضح أن وصية صاحب العمل قد ذهبت لإنهاء العقد بعد تحذير العمال، حيث يعتبر الإغلاق في هذه الحالة فسخاً للعقد.

حيث عرّف قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 الإغلاق الملغي، بأنه قيام صاحب العمل بإغلاق مكان عمله أو مكان الذي يستأجره من أجل العمل أو إيقاف العمل الذي يعمل به. ويشمل ذلك الامتناع عن الاستمرار في توظيف أي عدد من العمال أو الموظفين بسبب نزاع بقصد إجبار العمال أو الموظفين وجعلهم يقبلون الأجور، أو ظروف العمل المحددة وذلك ما ورد أيضاً في المادة 51 من قانون العمل. أما قانون العمل المعمول به فلم يتضمن أحكاماً تتعلق بالإغلاق المؤقت، حيث يعتبر هذا إجراء غير قانوني في حال لجأ إليه صاحب العمل، ويستحق العمال كامل أجورهم وحقوقهم الأخرى خلال فترة الإغلاق.

المصدر: علاقات العمل الجماعية في القانون المصري المقارن ،علي العريف، طبعة 1964 ص114 ،انظر كذلك د.احمد حسن البرعي ،علاقات العمل الجماعية في القانون المصري المقارن ،القاهرة 1976 ص 97-100.نسكلوبيديا دالوز، الجزء الأول ،باريس ،1960،ص595.شرح قانون العمل القاهرة 1959،احمد سلامة ،ص 136.نقض 20 حزيران 1957.مجموعة إحكام المدنية ،السنة الثانية ،العدد الثاني ص 604 رقم 68


شارك المقالة: