ما هو نظام قانون العمل والقضاء المزدوج؟

اقرأ في هذا المقال


نظام قانون العمل والقضاء المزدوج:

يقصد بالنظام القضائي المزدوج أن الوظائف القضائية تؤديها مؤسستان قضائيتان مستقلتان، إحداهما مسؤولة عن النظر في المنازعات التي تحذي بين المدراء في العمل؛ لذلك يطلق عليها العدالة الإدارية يسمع جميع الخلافات بين العمال أو بين العمال والإدارة.

حيث إن القضاء مستقل عن قضاء الإدارة، أما فيما يتعلق باستقلالها عن المؤسسات القضائية العادية، فيتجلى ذلك في حقيقة أن لكل من المؤسستين القضائيتين موظفوها ومحاكمها وسلطاتها القضائية. ويشرف على المحاكم العادية محكمة الاستئناف العليا، ومحكمة الاستئناف العليا هي رئيس الهيئة القضائية العادية، ويشرف المجلس على المحكمة العدالة الإدارية. أما فيما يتعلق باستقلال القضاء الإداري بالنسبة للإدارة، فيتجلى في استقلالية القضاء الإداري بالنسبة للكادر الإداري من حيث الموظفين والصلاحيات.

الفرق بين القضاء الإداري و القضاء العادي في قانون العمل:

ممّا لا شك فيه أن سلطة الجهاز القضائي والإداري في ظل النظام القضائي المزدوج تختلف عمّا هو موجود في ظل النظام القضائي الموحد، وتنحصر سلطة هذا الأخير في الحكم بإلغاء الأحكام الي تقرر من قبل إدارة الشركة المعيبة؛ لأنه في هذا النظام يكون الإشراف على سلوك الدائرة الإدارية هو الرقابة القانونية، أي لمعرفة الدرجة التي يتوافق بها سلوك الدائرة الإدارية مع القواعد القانونية المعمول بها، ولا يحق للقاضي الحكم على شرعية أو عدم شرعية هذه القرارات وتقرر إبطالها.

وفي حالة التقاضي الكامل، قد تمتد صلاحية القاضي إلى ما وراء نطاق قرار الإلغاء، حتى يصبح من الممكن تعديل القرار ودفع تعويض مالي عن الضرر الناجم تمامًا كما أن القاضي هو قاضٍ قانوني، فعادةً ما لا يملك سلطة البت في مدى ملاءمة الإجراءات مع إدارة الشركة، وطالما أن السلوك أو القرار لا يعيبه انحرافات السلطة، بل يتحرك في اتجاه القضاء، حيث يمكن للدائرة الإدارية أن تقرر استقلاليتها، ولا يحق للقضاء التدخل عندما يتعلق الأمر بمجالات تقييد الحرية الشخصية والعقوبات التأديبية في العمل، ويمكن دراسة إمكانية وجود عناصر مناسبة في إجراءات وقرارات القسم الإدارة.

ولا يتمتع القضاة بصلاحية استبدال الدائرة الإدارة عند إصدار القرارات التي تصدر عن مدير الشركة، كما لا يتمتعون بسلطة إصدار الأوامر إلى الدائرة الإدارية بفعل شيء ما أو عدم القيام به؛ لذلك لا يحق للقاضي تعديل القرار المعيب؛ لأن التعديل يشمل في الواقع أمرًا صادرًا من القاضي إلى السلطة التنفيذية، وليس له فرنسا هي مسقط رأس ومهد النظام القضائي المزدوج؛ حيث نما وتطور وانتشر لاحقًا إلى بلجيكا واليونان وإيطاليا ودول أخرى.

وتعتبر مصر أول دولة عربية تتبنى هذا النظام، وقد قدم القضاء المصري إسهامات فاعلة في حل العديد من المشكلات المتعلقة بأنشطة الحكومة، وبعد صدور التعديل الثاني وصل العراق إلى عتبة نظام قضائي مزدوج قانون مجلس الشورى الوطني.

واكتفى المدعي بالاستئناف ضد هذا الوصف، وكان هناك تضارب مع واقع الترقية السابقة، مما أدى إلى طلب تعديل قرار الترقية إلى المستوى الرابع الذي لا ينتمي إلى دائرة القضاء. وبدلاً من ذلك، طلب تعديل وصف هذا القرار وإنشاء درجة رابعة تتطلب ترقيته بدلاً من الدرجة الرابعة المكتوبة، وكلا الأمرين لا يدخلان في اختصاص هذه المحكمة، وقد تصر الدائرة الإدارية؛ لأن مهمتها تقتصر على إلغاء القرارات الإدارية دون تعديلها، ولأنها لا تملك بدائل إدارية العمل على إصدار قرار ترقية، ولكن لا تجبره على اتخاذ أي إجراء يتطلبه هذا القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن وجود مؤسسة قضائية لا يعني التنازل عن جميع الصلاحيات القضائية العادية للإشراف على عمل الدائرة الإدارة؛ لأن الدائرة الإدارة تحتفظ بهذه الصلاحية والاختصاص؛ لأنها مسؤولة عن معالجة المنازعات المتعلقة بالإدارة أو الضرر الذي يحدث للإدارة كحزب وليس وكالة عامة.

ومن أجل أن تحقق الحكومة أهدافها دون إعاقة أو تأخير، بمجرد رفع قضية كيدية إلى المحكمة لكسب الوقت، لا يجب على أي شخص بغض النظر عن هويته، أن يهز أو يعيق أفعال الحكومة، حتى لو تم رفع الدعوى، وفي هذا السياق، من المهم أيضاً معرفة أن عمل القسم يستهدف المصلحة العامة، وخصوصياته تجعله أولوية قصوى ومن غير اللائق إعاقة التقاضي الكيدي على أساس المصالح الشخصية، بل على العكس من ذلك، فهي توفر فرصة لأي شخص جامح يريد المماطلة وتأجيل الاستئناف، وتوقف سلوك الدائرة الإدارية بحجة مخالفة القانون ممّا أدى إلى تعطيل عمل المرافق العامة.

المصدر: وقف تنفيذ القرار الإداري (الطابع الاستثنائي لنظام الوقف و شروطه- أحكام الوقف)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1997 ، ص. 6وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، ط 3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001 ص. 14Olivier GOHIN، Contentieux administratif، 2éme éd، LITEC، Paris، 1999، p.260.إنهاء العقد الإداري ،-عبد الحميد خليفة مفتاح، إنهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ، ص 17


شارك المقالة: