وقف تنفيذ القرار الإداري

اقرأ في هذا المقال


وقف تنفيذ القرار الإداري

يتطلب قبول الدعوى الإدارية أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في طلب الحماية القضائية للحق الذي يدعيه، وإلا تكون دعواه باطلة والمصلحة هي محور القضية. وطالما ظلت القضية قائمة، فيجب تستخدم كشرط لبدء القضية وأساس لقبول القضية حتى نهايتها ويتم اتخاذ القرار الإداري وتكون القضية متاحة فور رفعها واستمرارها. لا تشمل صياغة الإجراء الأصلي فحسب، بل يمتد معناه ليشمل جميع الاستئنافات والالتماسات التي تلتمس الحماية من القضاء ويتبعها قاضٍ إداري له سيطرة فعلية على الإجراءات ولديه سلطة الرد على التغييرات في المركز القانوني وعدم استقراره.

من أجل إرادة الأطراف أن ترشد وتحقق في شروط قبولها واستمرارها في حالة المغادرة، حتى لا تنزعج الأجهزة الإدارية القضائية من النزاعات غير المجدية. إذا وجد الجهاز القضائي أن المستأنف لا مصلحة له في مواصلة المحاكمة، فلا يجوز له رفض الدعوى على أساس أنها لا تستوفي شروط المصلحة. وهي كما يلي:

  • تنص المادة 6 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 على أن للمحكمة الإدارية اختصاص النظر في الطلبات المقدمة إليها في الأمور المستعجلة المتعلقة بالطعون والقضايا التي تدخل في علاجها، وترى أن المحكمة طلبت مراجعة الطلب، حيث يجوز للمحكمة أن تجبر مقدم الالتماس على اتخاذ قرار عاجل من أجل تقديم ضمان، يتم تحديد مبلغه وشروطه لصالح الطرف الآخر، إذا كان الشخص الذي يطلب وقف التنفيذ لا يبدو أنه يتمتع بالحقوق الصحيحة بالكامل أو جزئيًا في طلبه، فقد يتسبب ذلك في إخفاقه وإلحاق الضرر به.
  • عندما تقرر السلطة الإدارية والسلطة القضائية توقف الملتمس عن تنفيذ القرار المتنازع عليه، يجب عليها تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت أنها تطلب وقف تنفيذ القرار، وقد تكون نتيجة تنفيذه غير قابلة للنقض.
  • كجزء من الرقابة القانونية من قبل القضاء الإداري على طلب وقف تنفيذ قرار إداري، فإن له ركيزتان، أولهما: عنصر الجدية الذي ينعكس في الاستئناف والذي يتضح من التوثيق أسباب عملية وقانونية جادة قد تؤدي إلى نقض الحكم. ثانيًا: إلحاح تنفيذ قرار مطعون فيه يترتب عليه عواقب لا يمكن تداركها إذا تم نقضه.

شارك المقالة: