الأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء للقرارات الإدارية

اقرأ في هذا المقال


يعتبر القرار الإداري الذي يؤثر على الوضع القانوني للأطراف صحيحًا وشرعيًا؛ لأنه لا معنى له بالنسبة للسلطة التنفيذية (يعني إداريًا جميع الجهات التي تعلن قرارات إدارية، سواء كانت هذه الجهات عائدة لأجهزة تنفيذية أو غيرها) قرارات معيبة أو غير قانونية، فهي السعي لتحقيق المصلحة العامة وفق القانون.

الأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء للقرارات الإدارية

يجب على كل من يدعي أن القرار الإداري باطل وغير تشريعي أن يقدم دليلاً على عكس ذلك. وصانع القرار الإداري، سواء كان القرار قانونيًا أو متجاوزًا للسلطة، دائمًا ما يكون في وضع المدعى عليه، أي في وضع مريح مقارنة بمقدم طلب الإلغاء في منصب المدعي، والجهد الذي يتطلبه هذا الموقف ينجح في إقناع المدعى عليه القاضي لإلغائه، وهذا على الرغم من أن القضاء الإداري قد طلب من الإدارة دائمًا تقديم جميع الحجج التي أدت إلى اعتماد القرار الإداري، وتظل مهمة رفض دفاع مقدم الطلب مهمة دقيقة وشاقة قبل الجوانب الفنية للقضية.

بالإضافة إلى الشروط الشكلية المتعلقة بقبول قضية الإلغاء والقرار المطعون فيه، وقرار المستأنف، والحد الزمني للاستئناف وقدرة عدم وجود خطوات موازية، كل قرار إداري يجب أن يكون قد تم اتخاذه من قبل إدارة غير مختصة بسبب عيوب أو انحرافات شكلية.

ومن حيث السلطة فإن عدم الشرعية أو انتهاك القانون يشكل إساءة استعمال للسلطة ويحق للطرف المتضرر الاستئناف أمام السلطة القضائية الإدارية المختصة، وتشكل أسباب الاستئناف هذه الشروط الموضوعية لرفض الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لا يشترط وجود جميع العيوب في وقت واحد في قرار الإلغاء المطعون فيه، لكن وجود أي منها يسمح للمحكمة الإدارية بإلغاء القرار وهما:

1- نقص الاختصاص: تشير السلطة إلى الهيئة أو القدرة التي يمنحها المشرع لوكالة إدارية معينة لاتخاذ قرارات إدارية، وعندما يتم اعتماد قرار إداري من قبل وكالة لا تتمتع بالأهلية التشريعية لاتخاذ القرار، فإن القرار يعاني من خلل في عدم الاختصاص. وينبع قصور عدم الاختصاص من النظام العام، الذي يستطيع القاضي الإداري أن يرثه اعتيادياً في أي مرحلة من مراحل القضية دون انتظار رد المدعي، وينقسم عدم الاختصاص كأحد عيوب القرار الإداري إلى ثلاثة أجزاء:

  • الافتقار إلى الاختصاص الموضوعي.
  • الافتقار إلى الاختصاص المكاني.
  • الافتقار إلى الاختصاص الزمني.

2- موضوع مفقود: وهذا بدوره ينقسم إلى نقص إيجابي في الاختصاص، كأن القرار صادر إلى جهة ليس لها سلطة إصداره، وانعدام الاختصاص السلبي، كما لو أن جهة مختصة ترفض إصدار قرار إداري في نطاق اختصاصها، في الحالة الأولى يكون القرار إيجابيًا بشكل مباشر، بينما في الحالة الثانية يكون سلبيًا وغير مباشر، ودائمًا فيما ينعقد بعدم الاختصاص الوضعي، يمكن الرجوع إلى قرار المحكمة الإدارية، عندما ألغت قرار العامل بسحب الإذن الممنوح للمستأنف.

ويتعلق الأمر بإصدار قرار إداري خارج الدائرة الإقليمية للسلطة التي أصدرته. وإذا كان اختصاص بعض أعضاء السلطة التنفيذية (مثل الوزراء) يشمل ثروة المملكة بأكملها، فإن المشرع يقصر سلطة بعض الأشخاص على منطقة جغرافية معينة، فيجب على هؤلاء الأشخاص احترامهم عند اتخاذ القرارات. وضمن الحدود الجغرافية وإلا فإن هذه القرارات ستكون معيبة العجز المكاني.

عدم الاختصاص الزمني وهذا يعني أن القرار الإداري صدر في فترة لم يكن للمصدر فيها اختصاص، أي أن القرار صدر قبل انتقال السلطة إلى مصدر القرار، أو بعد إعلان القرار الإداري فترة قدرته، وبالإضافة إلى ذلك، عيّن المشرعون أوقاتًا لإصدار بعض القرارات التنفيذية، وسيكون عدم القيام بذلك معيبًا بسبب الافتقار إلى الاختصاص الزمني.

3- عيوب الشكل: يشير شكل القرار الإداري إلى الشكل الخارجي الذي ورد عليه القانون وفق الخطوات التي يجب اللحاق بها قبل اتخاذ القرار الإداري، ومن الفقهاء من يميز بين العيوب الإجرائية والعيوب الشكلية، وهناك من يجمع بينهما، ويمكن بعد ذلك الدفاع عن أوجه القصور في الشكل ما دام القرار الإداري قد صدر دون اتباع الخطوات أو الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون.

تتنوع الإجراءات القانونية التي يجب تمريرها قبل اتخاذ جزء من القرارات الإدارية، مما يعني مجموع الإجراءات التي يجب على السلطة الإدارية اتباعها قبل اتخاذ القرار الإداري، وتختلف الإجراءات من قرار إلى آخر؛ لأنها قد تشمل، على سبيل المثال، ضمان الحق في الدفاع، وأما النموذج الذي يجب توفيره في القرار الإداري فهو يشير إلى شكل قرار التنسيب.

وفي النهاية لا يلزم إعلان القرارات الإدارية بصيغة معينة، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك. ويمكن أن تكون القرارات مكتوبة أو شفهية، أو يمكن أن تتخذ أشكالًا أخرى، مثل الإيماءات والتعبير عن الرفض أو القبول، وغالبًا ما تحتوي القرارات المكتوبة بعض البيانات التي يحددها المشرع أو الممارسة الإدارية، ويتضمن مضمون القرار عادة مكان وتاريخ إعلانه ومضمون القرار وأسبابه وتوقيع الجهة التي أصدرته.

المصدر: العقود الإدارية/ د. أحمد سلامة بدر /مكتبة دار النهضة العربية/ القاهرة 2003 م مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية/ أحمد عثمان عياد/ دار النهضة العربيةالقانون الإداري والنشاط الإداري/ عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد و عبد الرؤوف هاشم محمد الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملائمه قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة/ محمد صلاح عبد البديع السيد/ طبعة 2006


شارك المقالة: