الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري

اقرأ في هذا المقال


مع إنشاء الدولة الأوروبية الحديثة في نهاية القرن الخامس عشر، جاءت الرقابة الإدارية في شكل إدارة تخدم الأفراد بانتظام، كتعبير عملي عن الدعوة إلى السلطة المطلقة لسيادة الدولة اقتصاديًا وسياسيًا، فكلما زاد دور الدولة واتساع نشاطها، لا يقتصر دور الدولة على الوقوف السلبي بل تبدأ في لعب دور فاعل، وفي تلبية احتياجات الفرد عالميا، للتدخل في إنشاء وإدارة البرامج العامة أو تحت إشرافها، تسمى الدولة دولة متدخلة. النظام العام، لذلك فهو من وظائفه يعتبر جوهر السلطة العامة للدولة.

الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري

تنعكس أهمية الدراسة في البيان العام للرقابة القضائية على أعمال الرقابة الإدارية، وقراراتها المتعلقة بالرقابة الإدارية، ولا سيما حماية مبدأ الشرعية وإرساء حقوق وقوانين الدولة لمنع الإدارة من سوء معاملة أعضائها، والسعي لجعل القضاء التنفيذي ملاذا آمنا لحصانة الأفراد وحماية الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون.

ماهية الإشراف القضائي على أعمال الرقابة الإدارية

نظراً لاستقلال القضاء وحياده وموضوعيته، فإنه يعتبر من أهم أنواع الرقابة وأكثرها فاعلية، والمصالح والغرض من هذه الرقابة هو تقييم عمل السلطة التنفيذية وإجبارها على احترام مبدأ الشرعية وحماية حقوق وحريات الأفراد.

ويجب أن يكون للرقابة القضائية التي يمارسها القضاة الإداريون شروط وضوابط محددة لتحقيق جوهر مبدأ الشرعية، بما في ذلك فلسفة طاعة الجميع، لكي تعتبر ضمانة مهمة وفعالة للحقوق والحريات والقانون بحيث يمكن للقضاء أن يقدم مساهمة جادة وحقيقية في حماية الحقوق الفردية والدفاع عن المصالح الفردية، سواء عن طريق الإدارة التعسفية أو عن طريق مغادرة المشرعين أو السلطات العامة على أساس مبدأ الشرعية.

تعريف الإشراف القضائي على أعمال الرقابة الإدارية

الرقابة القضائية من أهم أشكال الرقابة على الدولة، فالقضاء مؤسسة قادرة على حماية مبدأ الشرعية، خاصة إذا توفرت لها الضمانات اللازمة لضمان استقلالية عملها، ويُعرَّف بأنه “يعتبر الإشراف على عمل السلطة التنفيذية من قبل المحاكم أكثر أشكال الرقابة فعالية للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بسبب حياد ونزاهة واستقلال القضاء، الموظفون القضائيون من جميع الأطراف للصراع وكذلك المسائل القانونية والنزاعات المعرفة بالمشكلة”.

كما يُعرَّف بأنه إسناد الوظيفة الإشرافية للعمل الإداري إلى القضاء ومن ثم القيام بهذه الأنواع المختلفة من العمل من قبل المحاكم أو رقابة الجهازين الإداري والقضائي على عمل الإدارة العامة للتحقق من شرعية العمل الإداري وعدم مخالفة القانون، وفي تعريف آخر يُعرَّف بأنه اختصاص القضاء، فيخضع لجميع المبادئ الراسخة، وأهمها أن القضاء لا ينفذه من تلقاء نفسه، بل يجب على أصحاب المصلحة مقاضاة لذلك”.

الغرض الرئيسي من هذا الإشراف هو توفير الحماية القانونية للأفراد عن طريق إلغاء القرارات الإدارية التي تنتهك القانون وتسبب ضررًا للأفراد أو تقديم تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالأفراد بسبب تشغيل المرافق العامة أو للأفراد العاملين في المرافق العامة.

والقضاء هو أحد الأجهزة التي يمكنها حصانة حقوق وحريات الأفراد بشكل قانوني والدفاع عنها، إذا وُجدت الضمانات اللازمة لضمان استقلالية أداء عملهم، ومن أجل وصف الرقابة بأنها قضائية، يجب أن تكون الهيئة التي تمارس الرقابة تابعة للسلطة القضائية ويتطلب أيضًا ما يلي:

إن وجود نص قانوني يعطي صلاحية الإشراف على السلطة، وفقًا للقانون الأساسي، حيث تتولى المحكمة الإدارية هذا الإشراف حتى يتم إنشائها، وستشكل المحكمة العليا محكمة عادية بصفتها المحكمة العليا بهذه المهمة على النحو المنصوص عليه في القانون، ويجب أن تمارس الوكالة صلاحيات الرقابة القضائية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والإجراءات الرسمية والأحكام الصادرة عن هذه الوكالات هي الشيء المقضي به.

خصائص الرقابة القضائية على أعمال الرقابة الإدارية

تخضع هذه الرقابة لمحاكم السلطة القضائية المنفصلة والمستقلة عن السلطة التنفيذية بطبيعتها. وعادة ما يقتصر هذا الإشراف على الإشراف القانوني على العمل الإداري، أي مدى موافقته أو انتهاكه للقواعد القانونية الملزمة للإدارة. ولا يمكن إجراء هذا الإشراف تلقائيًا من خلال رد مباشر من قاضٍ.

حيث إنه لن يتخذ أي إجراء إلا على أساس استئناف خارجي من قبل فرد أو وكالته الخاصة، أو أحيانًا استئناف قرار صادر عن وحدة إدارية مستقلة نيابة عن من استقلال تلك الوحدات المركزية الوصاية على الهجمات.

وفي النهاية إن الرقابة القضائية كما هي في شكل استئناف للسلطات القضائية، تحتاج إلى احترام مواعيد استئناف معينة لا يجب تجاوزها، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات المحددة التي يتبعها المستأنف. وتؤدي الرقابة القضائية إلى إصدار أحكام قضائية بشأن مشروعية أو عدم شرعية العمل الإداري، مما يؤدي إلى إلغاء أو تعديل العمل والتعويض.

المصدر: أحكام التظلم الإداري في القانونين عبدالرؤوف بسيوني.النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان محمد الطحاوي، 1991.القضاء الإداري، محمود محمد حافظ، 1979.القضاء الإداري، سليمان محمد الطحاوي، 1976.


شارك المقالة: