اللجنه الدولية للصليب الأحمر ودورها في القانون الدولي

اقرأ في هذا المقال


تعريف اللجنه الدولية للصليب الاحمر:

  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر: هي الراعية للقانون الدولي العام، وهو دور معقد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنشاء اللجنة نفسها، وقد فوضها المجتمع الدولي رسميًا بعد ذلك إلى لجنة الصليب الأحمر.
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر: هي منظمة مستقلة وغير متحيزة تؤدي مهام الحماية الإنسانية ومساعدة ضحايا الحرب والعنف المسلح. ووفقًا للقانون الدولي، تم تكليف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهمة دائمة للعمل دون تحيز لصالح السجناء والجرحى والمرضى والمدنيين المتضررين من النزاع المسلح.

تاريخ تأسيس لجنة الصليب الاحمر:

تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1863 للحفاظ على درجة معينة من الإنسانية في الحروب. ويتبع عملها مبدأ وضع قيود على الحرب نفسها، أي قيود على سير عملية الحرب وقيود على سلوك الجنود. وهناك سلسلة من اللوائح التي تمت صياغتها على أساس هذا المبدأ ومعترف بها من قبل جميع دول العالم تقريبًا تسمى القانون الدولي الإنساني، وأساسها هو اتفاقية جنيف.

ومقر اللجنه الدولية للصليب الأحمر الرئيسي في مدينة جنيف، تمتلك اللجنة الدولية أيضًا مراكز في حوالي 80 دولة يعمل بها أكثر من 12000 موظف. وفي حالة نشوب نزاع، تتولى اللجنة الدولية مسؤولية تنسيق عمل الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واتحاداتها العامة. واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي مؤسس الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومصدر صياغة القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف.

مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

  • يستند عمل اللجنة الدولية إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية ونظامها الأساسي والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة مستقلة وغير متحيزة توفر الحماية والمساعدة الإنسانية لضحايا النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى. وتتخذ تدابير للاستجابة لحالات الطوارئ، مع تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وإدماجه في القانون المحلي.
  • بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أقرت الدول اتفاقية جنيف الأولى في عام 1864. ومنذ ذلك الحين، وبدعم من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر بأكملها، تحث اللجنة الدولية باستمرار الحكومات على تكييف القانون الدولي الإنساني مع الظروف المتغيرة، ولا سيما آخر التطورات في أساليب ووسائل الحرب، من أجل أن يكونوا ضحايا للنزاع. وتوفير حماية ومساعدة أكثر فعالية.

الأساس القانوني لأي عمل تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

  • تمنح اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول اللجنة الدولية تفويضًا محددًا لاتخاذ إجراءات في حالة نشوب نزاع مسلح دولي. ويحق لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وجه الخصوص زيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين. والاتفاقية تعطيها أيضاً مبادرة واسعة.
  • في النزاعات المسلحة غير الدولية، يحق للجنة الدولية للصليب الأحمر اتخاذ تدابير إنسانية معترف بها من قبل المجتمع الدولي على النحو المنصوص عليه في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
  • يحق للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تأخذ زمام المبادرة في حالة الاضطرابات والتوترات الداخلية وأي وضع آخر يتطلب عملاً إنسانياً، ويقرّ النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بهذا الحق. ولذلك، في حالة عدم سريان القانون الدولي الإنساني، يمكن للجنة الدولية أن تقدم خدمات للحكومة دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المعني.

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القانون الدولي:

  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، تهدف إلى أداء مهمة إنسانية بحتة لحماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلي وتقديم المساعدة لهم.
  • تقوم اللجنة الدولية بتوجيه وتنسيق أنشطة الإنقاذ الدولية للحركة في حالات النزاع. وكما تسعى جاهدة لتجنب المعاناة من خلال نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية.

ولقد قامت المفوضية منذ فترة طويلة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة اللاجئين. وقد توسع هذا التعاون في السنوات الأخيرة ليشمل العمليات الإنسانية المتعلقة بالنازحين أو اللاجئين داخلياً.

وتواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر إجراء حوار وتنسيق منتظمين في المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بحماية ومساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً، بما في ذلك تعقب العائلات، وأمن المخيمات والحياد والاحتجاز وإزالة الألغام وزيادة الوعي والعمل الدولي، حيث يجب التدريب على القانون الإنساني وقانون اللاجئين.

ووفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، تتمثل مهمتها في حماية ضحايا النزاعات المسلحة وأشكال العنف الأخرى، مثل جرحى الحرب وحماية الأسرى والمدنيين والنازحين قسراً وغيرهم من غير المقاتلين.

المصدر: الوسيط فى قانون المنظمات الدولية/الدكتور احمد أبو الوفا/1998القانون الدولي العام/حمد محمد رفعت/2001المنظمات الدولية/حمد محمد رفعت/ دار النهضة العربيةأصول القانون الدولي العام/حـازم محمد عتلم/2001


شارك المقالة: