شروط قبول الدعوى الإدارية

اقرأ في هذا المقال


شروط قبول الدعوى الإدارية

شروط صحة وقبول التقاضي الإداري إن التعرف على الإجراءات قبل رفع الدعوى والاستعداد لصحة الدعوى وقبولها، يجنب الكثير من مشاكل التعامل مع الخارجية ويوفر الجهد والوقت والمصاريف؛ لأنه عند اللجوء إليها يكون على المسار الصحيح، وغالبًا ما يؤدي الجهل بهذه الإجراءات إلى عدم قبولها من قبل القضاء بعد الاختصاص، حيث إنها أولى مسائل البحث والتحقيق في المحكمة.

هذه الإجراءات والشروط تتمحور في شروط الاختصاص وهي كما يلي:

في المنازعات الإدارية، عند تطبيق مبادئ سيادة القانون، يجب أن يكون لها قاض مؤهل للمراجعة والفصل، واتخاذ قرار قضائي نهائي يجب احترامه، وفي بعض الدول مثل مصر، تتمتع وزارة الخارجية بسلطة النظر في مثل هذه النزاعات. وبالمقابل فإن للأجهزة الإدارية والقضائية اختصاص النظر في جميع المنازعات الإدارية وعليه فإن كل نزاع غير إداري يقع خارج نطاق اختصاصه والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الولاية الوطنية والاختصاص النوعي والولاية القضائية المحلية.

1- الاختصاص الوطنية

ويمكن تلخيصها في ثلاث قضايا، وهي تسوية المنازعات الإدارية ومحاكمة بعض القضايا التي تنص عليها قوانين خاصة وأخيرا الفصل في القضايا التأديبية. فيما يتعلق بنظر القضايا الإدارية تنص المادة 3 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على: “تشكيل غرفة الدرجة الأولى:

  • المحكمة الإدارية العليا.
  • المحكمة الإدارية.
  • المحكمة التأديبية.
  • المفوضية الوطنية للمفوضين.

تنص المادة 10 من القانون على ما يلي: “تختص محاكم مجلس الدولة حصريًا بالمسائل التالية:

  • الطعون المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.
  • المنازعات المتعلقة بأجور ومعاشات ومكافآت الموظفين العموميين وورثتهم.
  • الطلبات المقدمة من الأطراف ذات العلاقة للطعن في القرارات الإدارية النهائية مثل التعيينات والعزل والترقيات والمكافآت.
  • الموظف العام الذي يطلب إلغاء قرار إداري ويطلب التقاعد أو التقاعد المؤقت أو الفصل دون إجراء تأديبي.
  • طلب فرد أو منظمة لإلغاء القرار الإداري النهائي.
  • التظلم من القرار النهائي الصادر عن الجهاز الإداري لمعالجة الخلاف الضريبي إلى مجلس الدولة وفقاً للقانون.
  • متطلبات الجنسية.
  • الاستئناف ضد القرارات النهائية الصادرة عن الأجهزة الإدارية ذات الاختصاص، باستثناء القرارات الصادرة عن مؤسسات الوساطة والتحكيم في المنازعات العمالية ، على أساس عدم الاختصاص، أو العيوب الشكلية، أو انتهاكات القوانين واللوائح، أو في حالة الاستئناف.
  • يطلب الموظفون العموميون إلغاء القرار النهائي للجهاز التأديبي.
  • مطالبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة سواء كانت أصلية أو ثانوية.
  • منازعات تتعلق بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو العقود الإدارية الأخرى.
  • دعاوى التأديب المنصوص عليها في هذا القانون.
  • الاستئناف على العقوبات المفروضة على العاملين في القطاع العام في الحدود التي ينص عليها القانون.
  • المادة 14: جميع المنازعات الإدارية الأخرى. طلب إلغاء القرار الإداري النهائي، الذي ينص على أن أسباب الاستئناف هي الافتقار إلى الاختصاص، أو الشكل المعيب، أو انتهاك القوانين واللوائح، أو التطبيق أو التفسير الخاطئ، أو إساءة استخدام السلطة. إذا رفض جهاز إداري أو رفض اتخاذ قرار يجب اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح، فيُعتبر قرارًا إداريًا.

2- التخصص النوعي

يتعلق الاختصاص المحدد بتوزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة، من ناحية بين المحكمة الإدارية والمحكمة التأديبية، ومن ناحية أخرى، بين المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية. وهم وآخرون، ثم المحكمة الإدارية العليا تحكم المحكمة الإدارية، ودائرة الاستئناف وهي آخر محكمة تنظر في استئناف قرارات المحكمة الإدارية.

ويتم تقسيم الاختصاص محليًا بين المحاكم الإدارية ودوائرها المنشأة في مقاطعات معينة من الجمهورية ويتم تقسيم الاختصاص محليًا بين المحاكم الإدارية الى اختصاص المحكمة الإدارية وفيما يتعلق بالاختصاص المحدد، نصت المادة 13 من قانون مجلس الدولة على ما يلي: “تختص المحكمة الإدارية بالمسائل المنصوص عليها في المادة 10، فيما عدا الأمور التي تختص بها المحكمة الإدارية والتأديبية. وتصدر من القضاء الإداري المحكمة، ويتم تقديم الاستئناف من قبل الأطراف المعنية أو رئيس اللجنة الوطنية للمفوضين “.

لمحكمة القضاء الإداري سلطتان قضائيتان، أولاً: اختصاصها كمحكمة من المستوى الأول، حيث، كما ذكر أعلاه، يحق للأشخاص المعنيين ورئيس هيئة مفوض الدولة استئناف قراراتهم أمام المحكمة. ثانياً: المحكمة الإدارية العليا، التي يجوز لها أيضًا مراجعة قراراتها في التواريخ والشروط المنصوص عليها في قانون الشكاوى، وثانيًا، بصفتها اختصاص دائرة الاستئناف، لديها سلطة الاستماع إلى الطعون على قرارات المحكمة الإدارية وتقديم لا يجوز إصدار الأحكام في الاستئنافات في الاستئناف إلا بشكل فردي من قبل رئيس مفوض الولاية.

3- الاختصاص المحلي لمحكمة القضاء الإداري

فهناك محاكم في مدينة القاهرة والعديد من مدن الجمهورية، ويسمح القانون لرئيس المجلس بإقامة دائرة محكمة القضاء الإداري في العديد من المحافظات. ويعقد الاجتماع في عاصمة أي محافظة تخضع لاختصاصها.

المصدر: النظريه العامه للقرارات الإداريه/ سليمان محمد الطماويالقوة التنفيذيه للقرار الإداري/ عادل سيد فهيممبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمينقانون المنازعات الإداري/ رشيد خلوفي


شارك المقالة: