حديث في النهي عن تجارة المحرم
لقدْ كانَ في الإسلامِ منَ الأحكامِ في البيوعِ والإجارة ما بيّنها للمسلمينَ، وذلكَ ليبتعدوا عنْ شبهةِ الحرامِ، وليكونوا أمَّةً مسلمةً متماسكةً لا تباغضَ بينهمْ ولا تشاحنْ، كماحرّمَ كلَّ ما يكونُ منْ طريقِ المحرّمِ شرعاً، وقدْ حرَّمَ الإسلامُ ما يكونُ في سبيلِ الإجارةِ والبيعِ والكسبِ ما كانَ أصلهُ حرامُ كثمنِ الكلبِ وما يأتي منَ الزِّنا وما يكونُ في طريقِ الكهانة، وسنعرضُ حديثاً في ذلكَ.