ما هو تعريف العادة في الدية؟
تعريف العادة: وقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة ومنها: قال ابن عابدين: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة.
تعريف العادة: وقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة ومنها: قال ابن عابدين: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة.
العرف القبلي في الدية: أن العُرف: ما تعارف الناس عليه واستقر في نفوسهم بشهادة العقول، وتلقتهُ الطباع السليمة بالقبول، سواء كان قولاً أو عملاً أو تركاً.
العاقلة في الإسلام: لقد سُميت العاقلة بهذا الإسم؛ لأنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعونَ عنه، إذ العقل المنع. ولأنهم الذين يعقلون الإبل بفناء مستحقةٍ من أولياء دم المقتول كما تقدم. ولأنهم يعقلون الدماء من أن تسفك.
التعزير في القتل شبه العمد: والتعزير هي العقوبة المشروعة بهدف التأديب على معصيةٍ معينةٍ أو جناية لا حدّ فيها ولا كفارة، أو فيها حدّ، ولكن لم تتوافر فيها شروطٌ تنفيذية، مثل القذف بغير الزنا، أو المباشرة في غير الفرج، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يُعزر رقيقهُ، أو الزوج الذي يعزر زوجته.
القتل العمد الذي لا قصاص فيه: إن الشريعة الإسلامية شرعت القصاص في القتل، وجعلته من حق ولي الدم، ليقابل ذلك الاعتداء المباشر على شخص المجني عليه، ولكن إذا عفى عن الجاني أو سقط القصاص لسبب ما، ومعاقبته بالعقوبات التي يراها مناسبة لحالته ولجُرمه، حتى لا يبقى بدون عقوبة على ما ارتكب من جرم.