حكم إيجار النقود واستحقاق العوائد عليها
شرع الإسلام تأجير الأموال العينية مقابل الحصول على مردود مالي، ومنفعة تعود على المستأجر، فهل يجوز إيجار النقود؟ وهل من عائد يعود على صاحب المال (المُقرِض)؟
شرع الإسلام تأجير الأموال العينية مقابل الحصول على مردود مالي، ومنفعة تعود على المستأجر، فهل يجوز إيجار النقود؟ وهل من عائد يعود على صاحب المال (المُقرِض)؟