لقدْ شرعَ الإسلامُ الزّواجَ ونظم حياتهما الأسريّة، وبيّن لكلٍّ منهما حقوقه وواجباته، كما عظّم حقّ الزّوج على زوجته لما يقدّمُ منْ تضحيات لها ولمن يعولهم في الأسرة، وقدْ بيّن النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّمَ ذلكَ في كثيرٍ منْ شواهدِ الحديث، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
الحديث
أوردَ الإمامُ التّرمذيّ يرحمه الله في الجامع الصّحيح: ((حدّثنا محمودُ بنُ غيلانَ، قال: حدّثنا النّضر بنُ شُميلٍ، قال: أخبرنا محمّدُ بنُ عمرو، عن أبي سلمةَ، عنْ أبي هريرةَ، عنِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، قال: “لو كنتُ آمراً أحداً أنْ يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجها”)). حكمُ الحديثِ صحيحٌ ورقمه: (1159).
ترجمة رجال الحديث
الحديث المذكور يورده الإمام أبو عيسى، محمّدُ بنُ عيسى التّرمذيّ في الجامع الصّحيح في أبواب الرّضاع عنْ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، بابُ ما جاءَ في حقّ الزّوج على المرأة، والحديثُ جاءَ منْ طريق الصّحابيِّ الجليلِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ عبدُ الرّحمنِ بنُ صخرٍ الدّوسيُّ، وهوَ منْ أكثرِ الصّحابة روايةً للحديثِ عنْ رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم، أمّا بقيّة رجال الحديث:
- محمودُ بنُ غيلانَ: وهوَ أبو أحمد، محمودُ بنُ غيلانَ العدويُّ (ت: 239هـ)، وهوَ منْ ثقات الحديثِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
- النّضرُ بنُ شُميلٍ: وهوَ النّضرُ بنُ شُميلِ بنِ خرشةَ المازنيُّ (122ـ204هـ)، وهوَ منْ ثقات تبع الأتباع أيضاً.
- محمّدُ بنُ عمرو: وهوَ أبو عبدِ الله، محمّدُ بنُ عمرو بنِ علقمةَ اللّيثيُّ (ت: 145هـ)، وهوَ منْ ثقات أتباعِ التّابعينَ في الحديث.
- أبو سلمة: وهوَ أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرّحمنِ بنِ عوفٍ القرشيُّ الزّهريُّ (ت: 93هـ)، وهوَ منَ التّابعينَ الثّقات في رواية الحديثِ.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديث إلى عظم حقّ الرّجلِ على زوجته، وقدْ بيّن النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّمَ أنّ الرّجلَ له حقُّ عظيمٌ على المرأة، ولو كانَ آمراً أحداً أنْ يسجد لأحد لكان ذلكَ من المرأة لزوجها، لكنّ السجودُ لله تعالى وحده ولا يجوزُ لغيره، وفي هذا مبالغةُ لوجوبِ الطّاعة منَ المرأة لزوجها ولكنّ السجدة لا تحلُّ لغير الله.
ما يرشد إليه الحديث
منَ الفوائد منَ الحديث:
- وجوبُ طاعة المرأة لزوجها وعدمِ عصيانه.
- حرص الإسلام على طاعة المرأة لزوجها لاستقرار البيت المسلم.