لأي عقد مالي يتم انعقاده بين طرفين، مجموعة من الآثار والنتائج التي تثبت بحق كل من الطرفين، وتستمر هذه الآثار باستمرار مدة سريان العقد، وتنتهي بانقضاء مدته وفسخه، ويترتب على هذه الآثار مجموعة من الحقوق لكل طرف، ويجب استيفائها والحصول عليها خلال مدة العقد، وعقد الإجارة من العقود المؤقتة التي تثبت آثارها لمدة العقد فقط، فما هي آثار عقد الإجارة؟
آثار عقد الإجارة:
أولاً: إذا كان عقد الإجارة صحيحاً:
إذا انعقد عقد إجارة صحيح بين طرفين بما يستوفي شروط عقد الإجارة، كما هي في فقه المعاملات المالية، وينتج عنه ثبوت ملكية المنفعة للمستأجر، كما يثبت حق الأجرة للمؤجّر (صاحب العين)، بما يلي:
- أن يشترط المؤجّر تعجيل الأجرة في العقد، وتثبت الأجرة بمجرّد انعقاد العقد.
- إذا أتمّ المستأجر استيفاء كامل المنفعة، أو ضمان القدرة على ذلك، وهنا يكون المستأجر قد استوفى حقه في الحصول على منفعة العين المؤجّرة، ويجب عليه دفع الأجرة للمؤجّر (صاحب العين)، كما أنه إذا كان الحصول على المنفعة بشكل دفعات، فإن الأجرة تجب بمقدار المنفعة التي تم استيفائها.
- إذا تم تأدية الأجرة فعلاً بلا أي شروط، يكون المؤجر قد حصل على حقه من الأجرة مجرّد قبضه لها.
ثانياً: إذا كان عقد الإجارة فاسداً:
وكان فاقداً لأحد شرط صحة الإجارة، تأخذ الإجارة هنا حكم عقد البيع الفاسد، فلا يثبت ملك المنفعة للمستأجر إذا لم تُستوفَ المنفعة من العين.
وإذا تم استيفاء كامل المنفعة في عقد الإجارة الفاسد، فتأخذ هنا حكم عقد البيع الفاسد إذا حصل تلف بالمبيع بعد قبضه، فيضمن المستأجر الأجرة على أجر المثل وليس على الأجر المسمّى في العقد.
أما في حالة فسخ العقد بسبب فساده بعد استيفاء جزء من المنفعة، وهنا يجب على المستأجر أن يدفع ما عليه من الأجرة بمقدار المنفعة المستوفاة من الأعيان، كما يسقط أجر ما يتبقى من المنافع التي لم تُستوفَ.
وقد تكون الإجارة باطلة بسبب فقدان شرطاً من شروط إتمام انعقادها، فلا يترتب عليه أي حقوق أو آثار لأي من الطرفين، وحكمها حكم البيع الباطل. ويستثني الفقهاء ممّا سبق أموال الوقف والمال العام ومال القاصر، حيث أوجبوا على الإطلاق دفع الأجرة على المنتفع استحساناً.