أحكام التعريف باللقطة

اقرأ في هذا المقال


أمر النبي _عليه الصلاة السلام بالتعريف باللّقطة بأي وسيلة كانت، وفي أي وقت مناسب لذلك، ولكن أين يكون التعريف باللقطة؟ وما كيفيته؟ ومَن يتحمّل نفقاته؟ وما مدّته؟ هذا ما سنتحدّث عنه في هذا المقال بإذن الله تعالى.

مكان التعريف باللقطة:

في الأصل يجب التعريف باللقطة في المكان الذي التقطها الملتقِط فيه، بهدف إظهارها للأشخاص القريبين من الموقع، عسى أن يكون صاحب المال واحد منهم، ويكون التعريف باللّقطة من خلال الإعلان عنها في الأسواق، وعلى أبواب المساجد والأماكن التي يكون الناس فيها أكثر تجمعاً.

وقال رسول الله _عليه الصلاة والسلام_: “مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنشُدُ ضالَّةً في المَسْجدِ، فليَقُل: لا ردَّها اللهُ إليه، فإنَّ المساجِدَ لم تُبْنَ لهذا” صحيح مسلم، وهذا دليل على عدم جواز التعريف باللقطة، والإعلان عنها في المسجد، ويكون ذلك على أبواب المساجد وليس داخلها.

كيفية التعريف باللقطة:

أمّا عن كيفية التعريف باللقطة فعلى الملتقِط التعريف باللقطة مرتين في كلّ يوم، ثمّ يقل عدد مرات التعريف إلى مرة واحد في اليوم، وبعدها يتم التذكير بها مرة واحدة كلّ أسبوع، لعلّ الصدفة تجمع الملتقِط بصاحب المال، ولعدم إخفاء اللقطة ونسيانها يتم التعريف بها مرة واحدة كلّ شهر بعد ذلك.

وعن الوسيلة المستخدمة في العريف باللقطة فيجب أن تكون من الوسائل المتاحة في كل زمان؛ وذلك للتسهيل في انتشار الخبر عن اللقطة، كما يجب الحديث عن جنس المال الملتقَط، دون الإعلان التفصيلي عن المواصفات الخاصة بالمال، خوفاً من ادّعائها من قِبل بعض الأشخاص ذوي الذمم الفاسدة.

فعلى سيل المثال  مَن وجد مبلغاً من المال والتقطه، عليه بالإعلان عنه، وأن يُخبر بأنه وجد مبلغاً من المال دون تفصيل مقدار المال أو جنسه، ويقول: مَن ضاع له مبلغاً من المال فهو في أمانتي، فيأتي مَن أضاع المال إن علم بمَن وجدها، ويذكر مقدار المال الذي أضاعه وجنسه ويأخذه من الملتقِط، بعد أن يتأكد الملتقط أنه صاحب المال بالفعل من خلال مطابقة المواصفات التي أتى بها للمال الملتقط.

مدّة التعريف باللقطة والنفقات:

حسب ما اتّفق عليه جمهور الفقها يجب التعريف باللقطة لمدّة سنة كاملة، وذلك إذا كانت اللقطة من الأموال التي يجوز التقاطها، كالذهب، والفضة، والآلات، والأواني، وأي مال منقول.

وإن كان التعريف باللقطة يحتاج لنفقة، مثل أجرة المعلن، أو تكلفة وسائل الإعلان كالصحف، فهذا يكون على الملتقِط بناءً على الرأي الراجح في هذه المسألة.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: