اعتمد جمهور الفقهاء أربعة أركان لعقد الإعارة، وهي: الصيغة والمعير والمستعير والعارية (هي الشيء المستعار)، ولكل منها شروط يجب الأخذ بها عند التعامل بمعاملة الإعارة، وسنتحدّث هنا عن شروط كل ركن من أركان الإعارة.
أركان الإعارة وشروطها:
شروط الصيغة:
ينعقد عقد الإعارة بأي صيغة تدل على تمليك المنفعة، سواء كانت أفعال أو أقوال أو إشارة، ويجب أن تكون واضحة ودالّة، ليكون كل من المتعاقدين على اطلاع بما سيتم العقد عليه، فيصدر الإيجاب ويتبعه القبول.
شروط المعير:
- من شروط المعير أهليته حيث يجب أن يكون بالغاً عاقلاً، مجاز له التصرّف، فلا يكون صبياً صغيراً ولا سفيه ولا محجوراً عليه.
- من شروط صحة عقد الإعارة أن يتم العقد باختيار المعير، ولا يكون مكرهاً عليه.
- أن يكون مالكاً للعارية، فلا يجوز إعارة ما لا يملك؛ لأن الإعارة عقد تبرّع يجب إنشائه من قبل المالك.
شروط المستعير:
- أن يكون المستعير ممَّن يصلح التبرع إليه، مثل إعارة المصحف لغير المسلم، أو إعارة مال عيني لمن سيستعمله في أبواب محرّمة.
- يجب أن يطلب المستعير الإعارة، ويكون قابلاً لها؛ لأن الإعارة من العقود التي تتوقف على إيجاب وقبول العاقدين.
- يجب قبض المال المستعار من قبل المستعير؛ لأن الإعارة من العقود العينية التي تتم بالقبض، ولا إعارة دون قبض العارية عند إنشاء العقد.
شروط المال المستعار (العارية):
- يُشترط في العارية أن تكون من الأموال التي يُنتفع بها دون استهلاك عينها، ولا يجوز إعارة ما يُؤكل أو يُشرب، كما يجب أن يكون المال المستعار مالاً معيّناً.
- يُشترط في منفعة المال المستعار أن تكون مباحةً، ولا يصح إعارة المال فيما هو محرّم مثل إعارة الأواني لشرب الخمر، أو إعارة الصالات للعب القمار، وهناك الكثير من المنافع غير المشروعة التي يمكن استعمال الأعيان فيها، لذلك علينا التأكد من نوع المنفعة التي يحصل عليها المستعير عند إعارة أشيائنا.