حسب رأي جمهور الفقهاء فإن عقد المضاربة يقوم على خمسة أركان، وهي الصيغة التي ينشأ بها العقد، والعاقدان وهما العامل وصاحب المال، والعمل ورأس المال والربح، وقد تم الاعتراض على العمل والربح لاعتبارهما من أركان المضاربة، لعدم وجودهما أثناء انعقاد العقد، ولكن تم الرد على الاعتراض بأن هذان الركنان يجب ذكرهما بالعقد للإثبات حقيقة المضاربة، لعدم وقوع الجهالة التي قد تؤدي لفساد العقد.
شروط المضاربة:
أولاً: الصيغة:
من شروط صيغة عقد المضاربة الاتصال والتطابق بين الإيجاب والقبول، وأن تكون الصيغة مفهومة من قبل الطرفين في العقد وواضحة لهما، كما يجب أن تكون الصيغة في عقد المضاربة منجزة، ولا تتعلق بشيء، حيث يثبت أثر عقد المضاربة في حال إنشاء العقد، لكن اختلف الفقهاء في مسألة التنجيز، وأجاز بعضهم تعليق العقد أو إضافته، قياساً على مضمون الوكالة، واستدلاً بالحديث “المسلمون عند شروطهم”.
ثانياً: العاقدان:
الأهلية في التوكيل من أهم شرط العاقدين في عقد المضاربة، لأن المضارب في العمل، يقوم بما يتّفق عليه من عمل مع صاحب المال، ولا يتصرّف بشيء إلّا بإذنه، لذلك يجب أن يكون أهلاً لذلك، كما تجوز المضاربة بين المسلم والذمي، وإذا كان الذمي مضارب في العمل، عليه العمل بما هو مشروع، لتكون المضاربة عقداً مشروعاُ بصورتها المباحة في الإسلام.
ثالثاً: رأس المال:
الشروط المتفق عليها في رأس مال المضاربة:
- معلومية رأس المال بالقدر والجنس والنوع؛ لعدم الوقوع بالجهالة وفساد العقد.
- يجب تسليم المال للمضارب، ليُتاح له البدء بالعمل، المتّفق عليه، والوصول لتحقيق الربح.
الشروط المختلف فيها في رأس مال المضاربة:
- أن يكون رأس المال من النقود المتداولة لضمان صحة العقد.
- أن لا يكون رأس مال المضاربة ديناً، فلا تجوز المضاربة على المال الغائب أو الدَّين.
رابعاً: العمل:
شروط العمل في عقد المضاربة:
- أن يكون المضارب من أصحاب الاختصاص بالعمل.
- أن يكون العمل في المضاربة مما هو مشروع في التجارة أو الزراعة، وأجاز بعض الفقهاء العمل في أي مجال مشروع من المجالات الاقتصادية.
- عدم المضايقة على المضارب في العمل والتصرف في المال.
خامساً: الربح:
- يجب أن يكون لكل واحد من العاقدين جزء من الربح، أي التشارك في الربح.
- أن يكون الربح مختصاً بالعاقدين فقط، وإن كان هناك طرف ثالث يستفيد من الربح فيجب تحديد ذلك عند إنشاء العقد.
- يجب أن يكون الربح معلوماً من خلال تحديد نسبة شائعة لكل شخص، دون تحديد مبلغاً معيناً.