ما هي أركان عقد الإجارة وشروطها؟

اقرأ في هذا المقال


عقد الإجارة من العقود المالية التي تقوم على تمليك المنافع، من الأعيان غير القابلة للاستهلاك، مقابل الحصول على أجر مالي، ولمدة زمنية معينة، وبناءً على ذلك يقوم عقد الإجارة على أربعة أركان، وهي العاقدان والصيغة والمعقود عليه والأجرة، وسنذكر شروط كل ركن من هذه الأركان في هذا المقال إن شاء الله تعالى.

شروط العاقدين:

يُشترط في العاقدين لعقد الإجارة العقل والتمييز، فلا يمكن للمجنون أو غير المميز أن يكون أحد طرفي عقد الإجارة، كما يُشترط التراضي بين العاقدين وعدم الإكراه لأي من الطرفين، ويجوز للصبي المميز أن يقيم عقد الإجارة، ولا غبن في ذلك إن كان يتصرف بإذن وليه.

شروط الصيغة:

يُشترط في صيغة عقد الإجارة أن يُذكر أي لفظ يدل على تمليك المنفعة للمستأجر، كما يجب تحديد مقدار التعويض المالي مع صيغة التأجير. وأجاز الفقهاء إنشاء عقد الإيجار عن طريق ما يدلّ عليه من أفعال. كل ذلك يكون بالإضافة إلى الشروط الأساسية في صيغة العقد المالي، مثل الوضوح والتراضي والدلالة وغيرها.

شروط المعقود عليه (العين المستأجَرة):

يتضمن المعقود عليه في عقد الإجارة المنفعة والأجرة، ويجب توافر عدّة شروط في كل منهما، فلنبدأ بـ شروط المنفعة، وهي كالتالي:

  • معلومية محل المنفعة: ويكون ذلك بالإشارة إلى العين المؤجرة إذا كانت حاضرة وقت العقد، ويجوز وصفها إذا كانت غائبة، وتكون معلومية المنفعة بالعلم بها علماً يُنافي الجهالة، خوفاً من الوقوع في الخلافات والنزاعات فيما بعد.
  • أن تكون المنفعة متقوّمة ومقصورة على الاستيفاء بالعقد.
  • أن تكون المنفع مما يُباح الاستيفاء منه، ولس بمعصية ولا طاعة مفروضة.
  • إمكانية استيفاء المنفعة شرعاً وعلى أرض الواقع، فلا يصح تأجير العين غير المقدور على تسليمها.
  • عدم وجود أي عذر يمنع من الانتفاع بالعين المؤجَّرة.

أمّا شروط الأجرة، فتقوم على قاعدة (إذا صلح الثمن في عقد البيع، فهو صالحاً في عقد الإجارة)، لذلك تأخذ الأجرة في عقد الإجارة شرو الثمن في عقد البيع، وهي:

  • يُشتر في الأجرة أن تكون معلومة ومحدّدة، تِبعاً لقول النبي _عليه الصلاة والسلام_ “من استأجر أجيراً فليُعلمه أجره”.
  • أن تكون الأجرة من المال المتقوّم من النقود أو الأعيان.
  • ويُشترط أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه، وذلك عند بعض الفقهاء كالشافعية والمالكية.

شارك المقالة: