أنواع الكفالة بالنسبة لصيغة العقد

اقرأ في هذا المقال


هناك عدّة أنواع للكفالة في فقه المعاملات، فتتنوّع الكفالة تِبعاً للصيغة التي تنعقد عليها، مثل الكفالة المنجزة، والكفالة المعلّقة، والكفالة المضافة، والكفالة المؤقتة، والكفالة المقترنة بشرط، وفي هذا المقال سنتحدّث عن صفة كل نوع من الكفالة وحكمه، بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

أنواع الكفالة بالنسبة للصيغة:

  • الكفالة المنجزة: وهي الكفالة التي تثبت آثارها حال انعقادها، إذا استوفت الصغة كافة شروطها، فمجرّد ما أن يقول الكفيل: كفلتُ سداد دَين فلان، وقبل المكفول له، يثبت أثر الكفالة ويُصبح الكفيل مديناً للمكفول له. وهي جائزة باتفاق الفقهاء.
  • الكفالة المعلّقة: هي الكفالة التي يتعلّق ثبوتها على شيء، كأن يتبرّع الكفيل بسداد دَين المكفول عنه في حال إفلاسه، وحكم تعليق الكفالة ممّا اختاف فيه الفقهاء، ولكن الرأي الراجح في ذلك، هو الجواز مع اشتراط التعليق على أمر مناسب، أو ممّا جرى عليه عرف الناس.
  • الكفالة المضافة: هي الكفالة التي يتم تعليقها بدَين لا وجود له عند انعقاد العقد، أو دَين موجود ومؤجّل، كأن يتبرع شخص بكفالة دَين سيُقرضه فلان لفلان، أما الدَّين الموجود الذي تُضاف كفالته إلى زمن معيّن في المستقبل، لا تثبت الكفالة هنا إلّا عند حلول الزمن المحدد، ويتم تأجيل الدَّين النسبة للكفيل، وإحلاله بالنسبة للمكفول عنه.

واشترط الفقهاء لجواز الكفالة المضافة، أن يكون الزمن المضاف محدّداً، وليس مجهولاً، أو قد يكون مضافاً إلى زمن مجهول جهالة يسيرة، مثل الإضافة إلى موسم حصاد.

  • الكفالة المؤقتة: وهي كفالة شخص لمدة زمنية محددة، وتقع براءة الكفيل من الالتزام في حال انتهاء المدّة المحددة، وهناك مَن أجاز الكفالة المؤقتة بشرط تقييد المطالبة بالمدة المحددة، ومَن لم يُجز الكفالة المؤقتة اعتمد انشغال ذمة الكفيل بالدَّين، ولا يسقط عنه الدَّين إلّا بأدائه.
  • الكفالة المقترنة بشرط: هي اقتران عقد الكفالة بشرط ما، ليتوقف تنفيذه على تحقق الشرط، فلو كان الشرط صحيحاً وغير منافٍ لصحة العقد، فمن الواجب الوفاء به، وهذا جائز باتفاق الفقهاء.

وفي حالة اقتران عقد الكفالة بشرط فاسد، يتسبب في الإخلال بشروط العقد ويُنافي صحته، فلا تجوز الكفالة هنا، وإذا أصرّ المشترط على التمسّك في شرطه يُصبح العقد باطلاً، وإذا تمّ اشتراط شرطاً غير صحيح، يبطل الشرط ويصح العقد ما لم ينقصه شيء.

ويُعتبر الشرط فاسداً عند بعض الفقهاء إذا كان منافياً لصفة العقد ومقصوده، أو كان محلّاً لحرام، أي مناقضاً للشرع.


شارك المقالة: