الإنتاج المحرّم في الاقتصاد الإسلامي

اقرأ في هذا المقال


راعى الاقتصاد الإسلامي مصالح كل من الفرد والمجتمع في أحكامه ومبادئه، وبيّن لهم المعاملات والأساليب التي تعود بالإنتاج الحلال، وحدّد الأوجه التي تعود بالإنتاج المحرّم، للابتعاد عنها وتجنُّبها وعدم الأخذ بها، لما لها من أضرار بالأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وشملت أوجه الإنتاج المحرّم في الاقتصاد الإسلامي العديد من الأساليب التي تتعلّق بتنمية المال أو الحصول عليه.

أوجه الإنتاج المحرّم في الاقتصاد الإسلامي:

  • تنمية المال مقابل الإضرار بالمجتمع: يُعدّ الإنتاج الذي يعود في مصلحة الفرد مقابل الضرر بالمجتمع من الأوجه المحرّمة في الإنتاج؛ لأنّ الأولى والأهم مصلحة المجتمع، ولا يجوز الاهتمام بالملكية الفردية على حساب المصلحة العامة، كما حرّم الإسلام العمل والربح باستغلال حاجة المعسرين أو خداعهم.
  • الربا: الربا من الأساليب المالية المحرّمة في كل الشرائع السماوية، فهو سبب لأضرار اقتصادية لأنّه طريقة غير مشروعة للحصول على المال، ويؤدي الربا إلى التضخم الاقتصادي في المجتمع، فيحصل الفرد على المال دون جهد؛ الأمر الذي يدفعه إلى ترك العمل والإنتاج. ومن الأضرار الاجتماعية للربا استغلال حاجة المعسرين والإضرار بهم رغماً عنهم ونشر الحقد والبغضاء بين الناس؛ بسبب الاعتداء على أموالهم وإلغاء سبُل التعاون والألفة في المجتمع.
  • بيع الغرر: وهو العقد الذي يتم بين طرفين أو أكثر على مضمون مجهول وحكمه في الإسلام التحريم؛ لأنّ شرط صحة عقد البيع في الإسلام، وجود المعقود عليه وإمكانية الحصول عليه وقت العقد، والإيجاب والقبول من الطرفين، وفي بيع الغرر مخاطرة في المال والسلعة المعقود عليها.
  • استغلال المنصب لكسب المال: أي استغلال ولاة الأمور لنفوذهم في الحصول على المال، وإن كان على حساب تعطيل منافع الناس ومصالحهم، والمال المكتسب في هذه الطريقة يُعد مال غير مشروع، ولا يجوز أخذه أو حتى تنميته.
  • السرقة والغصب: وهي أن يستولي الفرد على المال في الخفية من غير عِلم صاحبه، أو بعلم صاحبه وعدم رضاه، كما تمّ الإجماع على حُرمة المال الذي يحصل عليه الناس بهذه الطريقة.
  • الأجر المكتسب من القيام بالأعمال المحرّمة: مثل بيع المحرّمات من الخمر والأصنام والميتة وغيرها، وبيع ما لا فائدة فيه كبيع الحشرات، والمتاجرة بالمخدرات، والمال المأخوذ مقابل نشر الإشاعات الكاذبة والفواحش.
  • المال المكتسب من القمار والميسر: وهو اللعب على أساس الحظ بالربح أو الخسارة، وعلى الشخص القبول مهما كانت النتيجة، والحكم هنا التحريم سواء للعب المبني على الحظ أو المال المكتسب؛ لأنّه يدفع الإنسان إلى الاعتماد على الحظ في الكسب والحياة والعزوف عن العمل، والقمار من أسباب تفكك الكثير من الأُسر وهدمها وافتقارها، كما يولّد العداوة بين الأشخاص بسب أخذ أموالهم بغير حق.
  • الاحتكار: وهو منع بيع سلعة تُعد من الضروريات، حتى يرتفع سعرها للحصول على ربح أكثر، وهو محرّم؛ لأنّ الاحتكار يمنع الناس من الحصول على حاجياتهم الضرورية للحياة، فيُلحق الضرر بالأفراد ويؤدي إلى مشكلات اقتصادية تُعيق التنمية في المجتمع.
  • الرشوة: وهي المال الذي يقدَّم للحاكم أو ولي الأمر، مقابل أن يقوم بفعل ما لا يحق له فعله، وحُكمها التحريم؛ لأنها توقع الظلم بالآخرين كأفراد والفساد بالمجتمع بشكل عام.

المصدر: الاقتصاد الإسلامي، محمد عفر، 1985الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج، عيسى عبده، 1973الاقتصاد الإسلامي أُسس ومبادئ وأهداف، عبدالله الطريقي، 2009


شارك المقالة: