الغصب هو أن يأخذ شخص مال غيره، ممّا يُعتبر مالاً متقوّماً بأسلوب التعدي أو الظلم، لذلك يعود على المسلمين كأفراد ومجتمعات بالآثار السلبية والأضرار الاجتماعية والمادية، فما حكم الغصب؟ وما أحكامه في فقه المعاملات المالية الإسلامية؟
حكم الغصب:
الغصب من الأفعال التي حرّمها الإسلام، وورد الكثير من الأدلة الشرعية التي تثبت تحريمه، ففي القرآن الكريم قال الله تعال: “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ” سورة النساء 29.
وفي السنة النبوية ورد قول الرسول _صلى الله عليه وسلم_: “لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه” مسند الإمام أحمد. وهذا ما أجمع عليه علماء الفقه المسلمون وإن اختلفت قيمة المال المغصوب، وبمجرد تخليص المال من صاحبه.
أحكام الغصب:
- لا يتم الغصب على العقارات عند بعض الفقهاء، لعدم القدرة على إزالتها باليد، وقال آخرون بأنه يمكن غصبها بإثبات اليد عليها عن طريق السكن بها، أو الانتفاع بها على وجه التعدي.
- لا يقع على الغاصب ضمان المنافع الخاصة بالمغصوب، وعند بعض الفقهاء على الغاصب الضمان للمنافع، سواء انتفع من العين المغصوبة أو تركها.
- يقع إثم الغصب على الغاصب إذا كان متأكداً من أنّ المال الذي بيده ليس ملكه، وهو مال الغير.
- يجب على الغاصب أن يقوم بردّ المال المغصوب، ما دام موجوداً في حوزته، إلى المكن الذي غصبه منه، ويترتب عليه دفع نفقة الرد، حتى يصل المال إلى يد صاحبه.
- يترتب على الغاصب ضمان المال المغصوب إذا هلك عنده.
- يضمن الغاصب مثل المال المغصوب إذا كان من المثليات، ويضمن قيمته إذا كان من القيميات، وإن لم يقدر على ضمان مثل المال المثلي، فإنّه يضمن قيمته.
- ولتعويض المال المغصوب يتم تقدير قيمته في اليوم الذي غُصب فيه؛ لأنّ الغصب هو السبب الرئيس للضمان، ولا تتغيّر قيمة المال المغصوب مع الزمن.
- ولا يصح أن يتصرف الغاصب بالمال المغصوب قبل تعويض قيمته، فبعد التعويض يُصبح المال ملكاً له ويصح التصرف به.
- يضمن الغاصب أي نقص في المال المغصوب، وعند الزيادة عليه بسبب الغاصب، فصاحب المال في هذه الحال يُخيّر، إما بأخذ قيمة المال المغصوب ويبقى المال المغصوب مع الزيادة للغاصب وتبرأ ذمته، أو يأخذ صاحب المال ماله ويُعيد الزيادة للغاصب.
- إذا وقع خلاف بين الغاصب وصاحب المال، وأنكر الغاصب المال على صاحبه، وادّعى بردّه، يُؤخذ بقول صاحب المال، وإن كان الخلاف على قيمة المال المغصوب، يُؤخذ بما يدّعيه الغاصب؛ لأنّ صاحب المال يدّعي الضمان.