اللحن في القراءة هل يبطل الصلاة؟

اقرأ في هذا المقال


اللحن في القراءة هل يبطل الصلاة ؟

من الأحكام التي تداولت في اختلافات الفقهاء حكم قراءة القرآن باللحن في الصَّلاة وقد أختلفوا في حكم من يحدث معه ذلك .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية إلى “أنَّ تعمُّد اللحن في الصلاة إنْ كانَ في الفاتحة يبطل الصَّلاة واختلفوا فيه إذا لم يكن يتعمَّد، أو كان في غير الفاتحة”.

أمَّا عن قول الشَّافعيَّة والحنابلةِ : إن كانَ اللحنُ لا يغيِّر المعنى كرفع الهاء في (الحمد لله) كانت إمامتهُ مكروهةٌ كراهة تنزيهيَّة وصحَّت صلاتِه وصلاةِ مَن أقتدى بهِ .

وإن كان غير المعنى كضم “تاء” أنعمت، وكسرها، وكقوله: إهدنا الصِّراط المستقين بدل ” المستقيم”.

فإن كانَ من الممكن له التعلُّم فهو مرتكب للحرام، ويلزمه المبادرة بالتعلم، فإن قصَّر، وضاق الوقت لزِمه أن يصلِّي، ويقضي، ولا يصح الاقتداء به، وإن لم يمكنه التعلُّم لعجز في لسانه، أو لم تمَْضِ مدَّةٌ يمكنُ لهُ التعلُّمَ فيها فَصلاتُهُ صحيحةٌ، وكذا صلاةُ مِنْ خلفِهِ، هذا إذا وقعَ اللحنُ فِي الفاتحةِ، وإِن لَحَنَ في غَيرِ الفاتحةِ كالسُّوْرَةِ بَعدَ الفاتِحةِ صَحَّتْ صَلاتُهُ، وصلاةُ كل أحد صلَّى خلفه، لأنَّ ترك السورة لا يبطل فلا يمنع الاقتداء به .

وقال أصحاب مذهب الحنفيَّة : أنَّ الصلاة تفسد باللحن الذي يغيِّر المعنى بعيد ، ويتغيَّر به المعنى تغييراً كبيراً تفسد الصَّلاة به أيضاً، كـ “هذا الغبار” بدلَ ” هذا الغراب وكذا إنْ لمْ يوجَد مثلهُ في القرآن، ولا معنى له أبداً كالسرائل، بدل قوله ” السرائر”

فهذه قواعد المتقدمين من أئمَّة الحنفيَّة، وأمَّا المتأخرون: كابن مقاتل، وابن سلَّام وإسماعيل الزاهد، وأبي بكر البلخي، والهنداوي، وابن الفضل فاتفقوا على أنَّ الخطأ في الإعراب لا يفسد الصَّلاة مطلقاً، وإن أدَّى اعتقاده كفراً،ككسر “ورسوله” في قوله تعالى ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِیۤءࣱ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ وَرَسُولُهُۥۚ فَإِن تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّكُمۡۖ وَإِن تَوَلَّیۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّكُمۡ غَیۡرُ مُعۡجِزِی ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ﴾ [التوبة ٣] لأنَّ أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب، وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف: فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأنْ قرأ الطالحات بدل قوله ” الصَّالحات” فهو مفسد باتفاق أئمتهم، وإن لم يمكن التمييز بينهما إلَّا بمشقَّة كالظاء مع الضاد والصَّاد مع السِّين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى، ولم يفرِّق الحنفية بين أن يقع اللحن في القراءة في الصَّلاة في الفاتحة أو غيرها .

وقال أصحاب مذهب المالكيَّة في أصحِّ الأقوال عندهم: لا تبطلُ الصَّلاة بلحنٍ ولو بالفاتحةِ، وإنَّ غير المعنى، وأثِمَ المقتدي به إن وُجد غيرهُ، ممَّن يحسنُ القراءةَ.  ( الموسوعةِ الفقهيَّة ج35- لَحْن)


شارك المقالة: