عقد الكفالة من العقود المؤقتة التي تنتهي بعد تأدية الكفيل أو المكفول عنه للدين، إلّا أنه من الممكن أن يحدث تغيّرات خلال مدّة الكفالة، تُسقط الضمان عن الكفيل أو المدين، وفي هذا المقال سنتحدّث عن الطرق والحالات التي ينتهي بها عقد الكفالة، بإذن الله تعالى.
حالات انتهاء عقد الكفالة:
- أداء الدّين: فإذا قام المدين بتأدية ما عليه من دَين، فإنه يُبرئ نفسه ويُبرئ كفيله، وإن تم تأدية الدّين من قِبل الكفيل، تبقى ذمة المدين مشغولة للكفيل، فللكفيل الحق في مطالبة المكفول عنه في الدّين الذي أدّاه عنه، وبهذا يُصبح المدين مديناً للكفيل.
- المصالحة عن الدّين: في حال مصالحة الدائن والمدين، أو مصالحة الدائن والكفيل، سواء عن الدّين كله أو بعضه، أو المصالحة على الدّين ببدل آخر، تبرأ ذمة كل من الكفيل والمدين، وتنتهي الكفالة.
- الهبة أو الإبراء: فإن وهب الدائن المال للمكفول عنه، أو أبرأه منه، تبرأ ذمة المدين والكفيل، فالكفيل تبرأ ذمته تِبعاً لبراءة المدين، فالتابع تابع.
- حوالة الدّين: إذا أحال المدين دائنه على ثالث يبرأ المدين، وينتهي عقد الكفالة، وإذا أحال الكفيل الدائن على ثالث فإنّ الأصيل (المدين) يبرأ، وتتبعه براءة الكفيل وتنتهي الكفالة.
- سقوط الدّين: في حال إسقاط الدائن للدين عن المدين، بهدف إبطال العقد الذي نشأ به الدّين، فإنّ الكفالة تنتهي ويبرأ كل من المدين والكفيل.
- إذا ورث المدين الدائن: في هذه الحالة يتم اتحاد الذمة، وفيها تنتهي الكفالة، ومثلها إذا ورث الدائن للمدين فإن الكفالة تنتهي.
- إذا سُلّمت العين للدائن: إذا قام المدين بتسليم العين المكفولة إلى الدائن، أو ردّ له قيمتها أو مثلها، فإن ذمة كل من الكفيل والمدين تبرأ، وتنتهي الكفالة.
- مصالحة الكفيل للدائن: أي إذا صالحه على بعض الدّين، بشرط أن يُبرئه من الكفالة، فتبرأ ذمته وتنتهي الكفالة.
- تبرئة الدائن الكفيل من الالتزام: إذا أبرأ الدائن الكفيل، أو وهبه الدّين فإن الكفالة تنتهي ويحل الكفيل مكان الدائن، وله حق مطالبة المكفول عنه بالدّين.
- ثبوت بطلان الكفالة: إذا بطل عقد الكفلة أو فُسخ، أو انقضت المدة المتّفق عليها للكفالة، تنتهي الكفالة هنا بالنسبة للكفيل، ويبقى الدّين في ذمة الأصيل، ويطالبه الدائن بالوفاء.
- موت الكفيل بالنفس: إذا مات الكفيل في كفالة النفس، فإن الكفالة تنتهي بموته، فلم يعد موجوداً ليُحضر الشخص المكفول.