تنوّعت أشكال البيع في المعاملات المالية الإسلامية، للتسهيل على الناس وتوفير احتياجاتهم، ولكن بضرورة الالتزام بالضوابط والشروط التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبيع السلم من المعاملات المالية التي وُضِعت أحكامها، وتم التطرّق إليها في فقه المعاملات وتوضيح مشروعيته وشروط العمل بها.
مفهوم بيع السلم:
يتوافق معنى بيع السلم مع مفهوم بيع السلف، فهما بمعنى واحد، ويتضمّن عليه بيع سلعة موصوفة في ذمّة البائع أي مؤجلة، مقابل الحصول على ثمن معجّل، وأطلق عليه الفقهاء اسم بيع المحاويج؛ لأنّه من البيوع التي يتعامل بها الأفراد بدعوى الضرورة والحاجة.
مشروعية بيع السلم:
جاءت مشروعية بيع السلم في القرآن الكريم بقوله تعالى:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى” سورة البقرة آية 282، وفي السنة النبوية الشريفة فيما رُوي عن النبي _عليه الصلاة والسلام_ أنّه قال عندما أتى إلى المدينة المنوّرة:” مًن أَسْلَفَ فَليُسْلِف في كَيلٍ مَعلومٍ وَوَزْنٍ مَعلومٍ إِلى أَجَلٍ مَعلومٍ”، كما أجمع الفقهاء على مشروعية بيع السلم بناءً على ما جاء في القرآن والسنة.
شروط بيع السلم:
- شروط رأس المال في بيع السلم: يُشترط في رأس المال أن يكون معلوم في المقدار والجنس، ويتم تسليمه في نفس مجلس العقد.
- شروط البضاعة المسلّم بها في بيع السلم: أن يعلم المشتري بصفات البضاعة ولا يجهل بها أي صفة قد تؤدي إلى اختلاف الثمن، وتكون البضاة معروفة المقدار بالكيل أو الوزن، أو العدد إذا كانت من معدودة، كما يجب تحديد الوقت والمكان اللذين سيتم تسليم البضاعة فيهما، ويجب أن تكون البضاع ممّا يمكن توفيره وإيجاده عند التسليم.