بيع وشراء الشيكات السياحية في المصارف الإسلامية

اقرأ في هذا المقال


تتعامل بعض البنوك في أعمالها ومعاملاتها مع منظمات تصدر شيكات سياحية، فيُقدّم العميل طلب للبنك الذي يتعامل معه، بأن يعقد اتفاق مع هذه المنظمات؛ بهدف شراء أو بيع أو تحصيل الشيكات السياحية بناءً على طلب، وتعتبر هذه العملية من إحدى الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لصالح العملاء.

آلية بيع وشراء الشيكات السياحية:

تعقد البنوك اتفاقاً مع المؤسسة أو المنظمة المصدرة للشيكات السياحية، للقيام بعملية شراء الشيكات من العميل حامل الشيك، مقابل دفع قيمتها نقداً بشكل مباشر للعميل، أو إضافة المبلغ لحساب العميل الجاري لدى البنك، أمّا بيع الشيكات فيكون بخصم قيمة الشيكات من حساب العميل، أو أن يدفع العميل المبلغ نقداً للبنك، كما يُمكن للبنك أن يُرسل الشيكات السياحية للبنوك التي صدرت منها للقيام بإضافة قيمتها إلى حساب العميل.

التكييف الشرعي لعملية بيع وشراء الشيكات السياحية:

تُعَدّ عملية بيع وشراء الشيكات السياحية من أعمال الوكالة، إذا تمّت العملية بنفس العملة التي سيتم دفعها للعميل أو خصمها منه، وهذه المعاملة جائزة شرعاً ويجوز أن يتقاضى المصرف الأجر مقابل تنفيذها، بشرط عدم تفاوت الأجر إلّا حسب الجهد المبذول.
وإذا تمّت عملية بيع وشراء الشيكات باستخدام عملات مختلفة، مثل قيام العميل بدفع عملة لأخذ عملة أخرى أو، يقوم بتحصيل شيكات بعملة أخرى، تدخل العملية هنا في مضمون عقد الصرف أو ما يُعرف ببيع الأثمان، ويجب الالتزام بضوابط خاصة للقيام بهذه المعاملة بعيداً عن الربا بنوعيه الفضل والنسيئة، كما يجب التقابض المباشر للقيم المتبادلة ويصح اختلاف المقدار بين العملات المتبادلة وِفقاُ للسعر الحالي وقت التبادل.
وبناءً على أحكام الفقه الإسلامي تندرج عمليات الخصم والإضافة في حسابات العملاء، تحت موضوع التقابض الحالي. وبما أنّ عملية بيع وشراء الشيكات السياحية تدخل في مضامين الوكالة والصرف، يجوز للمصرف تقاضي الأجر والعمولة عليها، كما يجب مراعاة الفروق في أسعار العملات.


شارك المقالة: