حديث في أجر المجتهد إذا أصاب وأخطأ

اقرأ في هذا المقال


لقدْ كانَ لأحكامِ الشّريعةِ الإسلاميّةِ رجالها الّذين نذروا أنفسهمْ لحفظِ هذا الدّينِ، وكانَ للمجتهدينَ منْ أمِّ محمّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ الفضلُ الكبير في بيانِ احكامِ الأمّةِ الإسلاميّةِ بناءً على ما جاءَ في القرآنِ والحديثِ، وقدْ بيّنَ النّبيُّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ أنَّ للمجتهدِ أجراً في اجتهادهِ، وكذلكَ للحاكمِ الّذي يحكمُ بشريعتهِ كذلكَ، وسنعرضُ حديثاً في أجرهِ في الصّوابِ والخطّأ.

الحديث

أوردَ الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ، حدّثنا حيوةُ، حدّثني يزيدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الهادِ، عن محمّدِ بنِ الحارثِ، عنْ بُسَرِ بنِ سعيدٍ، عنْ أبي قيسٍ مولى عمرو بنِ العاصِ، عنْ عمرو بنِ العاصِ، أنّهُ سمعَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ: “إذا حكمَ الحاكمُ فاجتهدَ ثمَّ أصابَ، فلهُ أجرانِ، وإذا حكمَ فاجتهدَ ثمَّ أخطأ فلهُ أجرٌ”)). رقمُ الحديث: 7352.

ترجمة رجال الحديث

الحديث المذكورُ أوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في الصّحيحِ في كتابِ الاعتصامِ بالكتابِ والسّنّةِ، بابُ: (أجرِ الحاكمِ إذا اجتهدَ فأصابَ أو أخطأ)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ عمرِو بنِ العاصِ القرشيُّ، وهوَ منْ رواةِ الحديثِ منَ الصّحابةِ، أمّا بقيّةُ رجالِ سندِ الحديث:

  • عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ: وهوَ أبو عبدِ الرّحمنِ القصيرُ، عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ القرشيُّ (120ـ213هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ رواة الحديثِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
  • يزيدُ بنُ عبدِ اللهِ: وهوَ أبو عبدِ اللهِ، يزيدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أسامةَ بنِ الهادِ اللّيثيُّ (ت: 139هـ)، وهو منَ التّابعينَ الثّقاتِ في رواية الحديث.
  • محمّدُ بنُ إبراهيم بنِ الحارثِ: وهوَ أبو عبدِ اللهِ، محمّدُ بنُ إبراهيمَ بن الحارثِ التّيميّ (ت: 120هـ)، وهوَ منَ التّابعينَ الثّقات.
  • بُسَرِ بنِ سعيد: وهوَ بسرُ بنُ سعيدٍ المدنيُّ (22ـ100هـ)، وهو منْ ثقاتِ التّابعينَ.
  • أبو قيسٍ: وهوَ عبدُ الرّحمنِ بنِ ثابتٍ المصريُّ (ت:54هـ)، وهوَ منء ثقاتش الرّوايةِ منَ التّابعينَ عنِ الصّحابةِ.

دلالة الحديث

يشيرُ الحديثُ النّبويُّ المذكورُ إلى أجرِ المجتهدِ في القضاءِ بالشّريعةِ الإسلاميّةِ، وقدْ بيّنَ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أنَّ الحاكمَ في حكمهِ إذا اجتهدَ فأصابَ في موضعٍ ليسَ فيهِ حكمٌ في القرآنِ والسّنّةِ فلهُ أجرُ الاجتهادِ وأجرُ الصّوابِ في ذلكَ، وأنّهُ إذا أخطأ فلهُ أجرُ الاجتهادِ، ومنَ المعلومِ أنَّ الحاكمِ بحكمِ منصبهِ ووظيفتهِ وجبَ أنْ يكونَ منْ أهلِ العلمِ والاجتهادِ، ويقاسُ على ذلكَ الفقيهُ في اجتهادهِ في غيرِ موردِ النّصِ.

ما يرشد إليه الحديث

منَ الفوائدِ منَ الحديث:

  • أجرُ الاجتهادِ في بيانِ أحكامِ الإسلامِ للنّاسِ.
  • فضلُ الحاكمِ المجتهدِ وأجرهُ، فإنْ أصابَ لهُ أجران، وإنْ أخطأ فلهُ أجرٌ.

شارك المقالة: