إنَّ الوضوءَ شرطُ صحَّةٍ لقبولِ الصَّلاةِ، فلا تصحُّ صلاةٌ بغيرِ وضوءٍ، والوضوءُ قدْ بيَّنهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للصَّحابةِ بهيئتهِ المعروفةِ لدى كلِّ مسلمٍ، وقدْ كانَ للوضوءِ رخصٌ أعطاها الشَّرعُ للمسلمِ، كان يتركَ غسلَ الرجلينِ ويكتفي بالمسحِ على الخفّينِ، وسنستعرضُ حديثاً في ذلك.
الحديث:
يروي الإمامُ البخاريُّ يرْحمهُ اللهُ في الصّحيحِ في كِتابِ الوضوءِ: (( حدَّثَنا عمرو بنُ خالدٍ الحرَّاني، قال: حدَّثَنا اللَّيثُ، عنْ يحيى بنِ سعيدٍ، عنْ سعدِ بنِ إبراهيمَ، ، عنْ نافعِ بنِ جبيرٍ، عنْ عروةَ بنِ المغيرةِ، عنْ أبيهِ المغيرةِ بنِ شعبةَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ خرجَ لحاجتهِ فاتَّبعهُ المغيرةُ بإدَاوةٍ فيها ماءٌ، فصبَّ عليهِ حينَ فرغَ منْ حاجتهِ، فتوضَّأ ومسحَ على الخفينِ)). رقمُ الحديثِ: 203.
ترجمة رجال الحديث:
الحديث يرويهِ الإمامُ محمَّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في الصَّحيحِ في كِتابِ الوضوء، بابُ المسحِ على الخفَّينِ، والحديثُ منْ طريقِ الصَّحابيِّ المغيرةُ، وهوَ أبو عيسى المغيرةُ بنُ شعبةَ الثَّقفيُّ (ت:50هـ)، وكانَ يلقَّبُ بمغيرةِ الرَّأيِّ، أمَّا بقيَّةُ رجالِ الحديثِ فهم:
- عمرو بنُ خالدٍ: وهوَ أبو الحسنِ، عمرو بنُ خالدٍ التَّميميُّ (ت:229هـ)، وهوَ منَ الثِّقاتِ منْ تبعِ أتباعِ التَّابعينَ في روايةِ الحديثِ.
- اللَّيث: وهوَ الإمامُ أبو الحارثِ، اللَّيثُ بنُ سعدٍ الفهميُّ (94ـ175هـ)، وهوَ منْ كبارِ المحدِّثينَ الثِّقاتِ منْ أتْباعِ التَّابعينَ.
- يحيى بنُ سعيدٍ: وهوَ أبو سعيدٍ، يحيى بنُ سعيدٍ الأنْصاريُّ (ت:143هـ)، وهوَ منْ أعلامِ المحدِّثينَ منَ التَّابعينَ.
- نافعُ بنُ جبيرٍ: وهوَ أبو محمَّدٍ، نافعُ بنُ جبيرٍ القرشيُّ العدويُّ (ت:99هـ)، وهوَ منَ التَّابعينَ في روايةِ الحديثِ.
- عروة بنُ المغيرةِ: وهوَ أبو يعفورَ، عروةُ بنُ المغيرةِ بنِ شعبةَ الثَّقفيُّ، وهوَ منَ التَّابعينَ في روايةِ الحديثِ، ويروي الحديثَ عنْ أبيهِ المغيرةِ بنِ شعبةَ.
دلالة الحديث:
يشيرُ الحديثُ إلى رخصةِ المسحِ على الخفَّينِ، وهوَ حديثٌ يرويهِ المغيرةُ بنُ شعبةَ في فعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عندما خرجَ منْ الحاجةِ أي بيتِ الخلاءِ، وقدْ قامَ المغيرةُ بجلبِ الماءِ له، وبعدَ أنْ صبَّ عليهِ الماءَ للغسلِ منَ الحاجةِ، قامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتوضَّأَ ومسحَ على خُفَّيهِ بدلَ أنْ يغسلَ رجليهِ، والمقصودُ بالخُفِّ هوَ ما سترَ القدمَ والكعبينِ منَ الجلدِ أو ما شابههُ، وقدْ بيَّنَ العلماءُ في شروطِ صحَّةِ المسحِ على الخُفَّينِ أنْ يلبسهما على طهارةٍ، وأنْ يكونَ المسحُ عليهما منَ الحدثِ الأصغرِ وهوَ ما يبطلُ الوضوءَ فقطْ، ليسَ لإغسالِ جنابةٍ أو ما شابهَ ذلكَ منَ الحدثِ الأكبرِ، وأنْ يكونَ المسحُ في مدَّةِ المسحِ وهيَ يومٌ وليلةُ للمقيمِ وثلاثةُ أيَّامٍ بلياليهنَّ للمُسافرِ، واللهُ تعالى أعلمُ.
ما يرشد إليه الحديث:
منَ الفوائدِ منَ الحديثِ:
- جوازُ المسحِ على الخفَّينِ.
- المسحُ على الخفَّينِ لهُ شروطهُ المذكورةُ.