لقدْ كانَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أحسنَ النّاسِ خلُقاً، ولمْ يسمع الصّحابةُ منهُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ لعناً أو سبّاً، بل كان عليه الصّلاةُ والسّلامُ يعلّمُ أصحابهُ أنَّ المؤمنَ ليسَ باللّعانِ ولا الطّعّان ولا الفاحشِ البذيء، وكانَ يعظِّمُ منْ جرمِ السبِّ واللّعنِ، وسنعرضُ حديثاً في تحريمِ ذلك.
الحديث:
يروي الإمامُ البخاريُّ في الصّحيحِ: ((حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، حدّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، حدّثنا عليُّ بنُ المباركِ، عنْ يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عنْ أبي قلابةَ،، أنَّ ثابتَ بنَ الضّحّاكِ ـ وكانَ منْ أصحابِ الشّجرةِ ـ حدّثَهُ، أنّ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: “منْ حلفَ على ملّةٍ غيرِ الإسلامِ، فهو كما قالَ، وليسَ على ابنِ آدمَ نذرُ فبما لا يملكُ، ومنْ قتلَ نفسهُ بشيءٍ في الدّنيا، عُذّبَ به يومَ القيامةِ، ومنْ لعنَ مؤمناً فهو كقتلهِ، ومنْ قذفَ مؤمناً بكفرٍ، فهوَ كقتلهِ”)). رقمُ الحديث:6047.
ترجمة رجال الحديث:
الحديث المذكورُ أوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في الصّحيحِ في كتابِ الأدبِ، بابُ: (ما ينهى منَ السّبابِ واللّعنِ)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ ثابتُ بنُ الضّحّاكِ الأنصاريُّ، وهوَ منَ الصّحابةِ الرّواةِ للحديثِ، أمّا بقيّةُ رجالِ سندِ الحديث:
- محمّدُ بنُ بشّارٍ: وهوَ أبو بكرٍ، بندارُ، محمّدُ بنُ بشّارٍ العبديُّ (167ـ252هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ رواية الحديثِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
- عثمانُ بنُ عمرَ: وهوَ أبو محمّدٍ، عثمانُ بنُ عمرَ بنِ فارسٍ العبديُّ (ت: 209هـ)، وهوَ منَ الثّقاتِ منْ تبعِ الأتباعِ أيضاً.
- عليُّ بنُ المباركِ: وهوَ عليُّ بنُ المباركِ الهنانيُّ وهوَ منْ أتباع التّابعينَ الثّقاتِ في الحديث.
- يحيى بنُ أبي كثيرٍ: وهوَ أبو نصرٍ، يحيى بنُ صالحٍ المتوّكّلُ الطّائيُّ (ت: 129هـ)، وهوَ منَ المحدّثينَ الثّقاتِ منْ أتباع التّابعينَ.
- أبو قِلابةَ: وهوَ عبدُ اللهِ بنُ زيدِ بنِ عمرٍو الجرميُّ (ت: 104هـ)، وهوَ منَ التّابعينَ الثّقاتِ في رواية الحديثِ عنِ الصّحابةِ.
دلالة الحديث:
يشيرُ الحديثُ المذكورُ إلى جملةٍ منَ النّواهي الّتي نهى عنها رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، وهي:
- الحلفُ بملة غير ملّة الإسلامِ : فقدْ عدّ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ منْ حلفَ بملّة غيرَ الإسلامِ كاذباً فهو كاذبُ كما قال.
- النّذرِ الذي لا يستطيعُ المسلمُ أنْ يوفيهِ: فهوَ كمْ لا يملكُ الشّيءَ، وعليه الكفّارةُ .
- قتلِ المسلمِ نفسهُ: وقدْ بيّنَ النّبيُّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ أنَّ منْ قتلَ نفسهُ بشيءُ فإنّهُ يأتي يومَ القيامةَ بما قتلَ نفسهُ به ليعذَّب به.
- لعنُ المؤمنِ: ولعنُ المؤمنِ كقتلهِ، وذلكَ بطردهِ منْ رحمةِ اللهِ تعالى.
- تكفيرُ المؤمنِ: وتكفيرُ المؤمنِ بقذفهِ بالكفرِ وهوَ محرّمٌ إلّا إذا ظهرَ منهُ الكفرُ الموجبِ لإخراجهِ منْ ملّةِ الإسلامِ.
ما يرشد إليه الحديث:
منَ الفوائدِ منَ الحديث:
- تحريمُ الحلف كاذباً.
- تحريمُ قتلِ المسلمِ نفسهُ.
- تحريمُ السّبابِ واللّعنِ بينَ المسلمينَ.
- تحريمُ قذف المؤمنِ بالكفرِ.