حديث في تحريم زواج الشّغار

اقرأ في هذا المقال


لقدْ شرعَ الإسلامُ الزّواجَ وبيّنَ أحكامهُ وما يتّصلُ به، وعرّفَ للزّوجينَ حقوقهُ وواجباته، كما حرّمَ الإسلامُ الزّواجِ الّذي يبنى على المادّيةِ والمنفعةِ، وقدْ كانَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ حريصاً على بيانِ هذه الأحكامِ لأهميّتها في تنظيمِ الأسرةِ والمجتمعِ، وقدْ حرّمَ الإسلامُ بعضَ أنواعِ الزّواجِ ومنها زواجُ الشّغارِ، فتعالوا نتعرّفُ على زواجِ الشّغار منَ الحديثِ النّبويّ.

الحديث:

يروي الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ الله في الصّحيحِ: ((حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ، أخبرنا مالكٌ، عنْ نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما، أنّ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ نهى عنِ الشّغارِ، والشّغارُ: أنْ يزوّجَ الرّجلُ ابنتهُ على أنْ يزوّجهُ الآخرُ ابنتهُ، ليسَ بينهما صِداقٌ)). رقمُ الحديثِ: 5112.

ترجمة رجال الحديث:

الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في صحيحه في كتابِ النّكاحِ، بابُ الشّغارِ، والحديث منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ القرشيِّ، منَ المكثرينَ في رواية الحديثِ النّبويِّ منَ الصّحابةِ، أمّا بقيّةُ رجالِ سندِ الحديثِ:

  • عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ: وهوَ أبو محمّدٍ، عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ التّنّيسيُّ (ت: 218هـ)، وهوَ منْ تبعِ أتباعِ التّابعينَ الثّقاتِ في رواية الحديث.
  • مالكٌ: وهوَ أبو عبدِ اللهِ، الإمامُ مالكُ بنُ أنسٍ الأصبحيُّ الحميريُّ (93ـ179هـ)، صاحبُ المذهبِ المالكيِّ ومنْ المحدّثينَ الثّقاتِ المعروفينَ في رواية الحديث منْ أتباع التّابعينَ.
  • نافعٌ: وهو أبو عبدِ اللهِ، نافعٌ مولى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ (ت:116هـ)، وهوَ منْ أشهرِ التّابعينَ الثّقاتِ في روايةِ الحديثِ عنِ الصّحابةِ وعنْ عبدِ الله بنِ عمرَ.

دلالة الحديث:

يشيرُ الحديثُ إلى نوعٍ منَ الزّواجِ المنهيِّ عنهُ وهوَ زواجُ الشّغارِ، وزواجُ الشّغارِ مبنيُّ على المصلحةِ الماديّة وانتهاكٌ لحقوقِ المرأةِ في الإسلامِ، وهوَ أنْ يعلِّقَ الرّجلُ زواجُ وليّتهِ منْ رجلٍ بشرطِ أنْ يزوّجهُ الآخرُ وليّتهُ كابنتهِ أو أختهِ دونَ مهرٍ لكليهما، وقدْ نهى النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ عنْ هذا الزّواجِ لما فيه منْ هضمٍ لحقوقِ المرأةِ في المهرِ، كما فيهِ تجاوزُ لحقِّ الولايةِ في الزّواجِ، ونهيُ النّبيِّ عنْ هذا الزّواجِ نهيُ تحريمٍ، وهذا الزّواجُ معروفُ في بلادنا بزواجِ البدلِ، وكثيرٌ منَ النّاسِ منْ يجهلُ حكمهُ الواردِ في الحديث.

ما يرشد إليه الحديث:

منَ الفوائدِ منَ الحديث:

  • تحريمُ النّبيِّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ زواجَ الشّغارِ.
  • تحريمُ الإسلامُ للزّواجِ المبنيِّ على هضمِ حقوقِ المرأةِ وسلبِ إرادتها في حريةِ الاختيارِ.

شارك المقالة: