حديث في تحريم طلاق الحائض

اقرأ في هذا المقال


لقدْ أحلَّ الإسلامُ الطّلاقَ لما فيه منْ نهايةٍ لكثيرٍ منَ المشاكلِ الزّوجيّة، وقدْ كانَ في حديثِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ كثيراً منَ الشّواهدِ الّتي تبيّنُ كثيراً منْ أحكامِ الطّلاقٍ في الإسلامِ، ومنها حرمةُ طلاق المرأة الحائضِ، وسنعرضُ حديثاً يبّنُ حرمةَ ذلكَ في الإسلام.

الحديث

أوردَ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، وزهيرُ بنُ حربٍ، وابنُ نميرٍ، واللّفظُ لأبي بكرٍ، قالوا: حدّثنا وكيعٌ، عنْ سفيانَ، عنْ محمّد بنِ عبدِ الرّحمنِ مولى آل طلحة، عنْ سالمٍ، عنِ ابنِ عمرَ ، أنّهُ طلّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، فذكرَ ذلكَ عمرُ للنّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، فقال: “مُرْهُ فليراجعها، ثمَّ ليطلّقها طاهراً أو حاملاً“)). رقمُ الحديث: 5/1471.

ترجمة رجال الحديث

الحديثُ المذكورُ يوردهُ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ النّيسابوريُّ في الصّحيحِ في كتابِ الطّلاق، بابُ: (تحريمُ طلاق الحائض)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ الخطّابِ القرشيُّ، وهوَ منَ المكثرينَ في رواية الحديثِ منَ الصّحابةِ، أمّا رجالُ السّندِ البقيّة للحديث:

  • زهيرُ بنُ حربٍ: أبو خيثمةَ، زهيرُ بنُ حربٍ بنِ شدّادٍ الحرشيُّ (160ـ232هـ)،  وهوَ منْ ثقاتِ تبعِ الأتباع.
  • ابنُ نميرٍ: وهوَ أبو عبدِ الرّحمنِ، محمّدُ بنث عبدِ اللهِ بنِ نميرٍ الهمدانيُّ (ت: 234هـ)، وهوَ منَ الرّواة الثّقات للحديثِ منْ تبعِ الأتباع.
  • محمّدُ بنُ عبدِ الرّحمن: وهوَ أبو عبدِ اللهِ، محمّدُ بنُ عبدِ الرّحمنِ القرشيُّ، وهوَ منْ الثّقات الرواة للحديثِ منْ أتباع التّابعينَ.

دلالة الحديث

يشيرُ الحديث إلى حكمْ منْ أحكامِ الطّلاق، وهوَ تحريمُ طلاق المرأةِ وهي في حيضها، وقدْ بيّنَ النّبيٌّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ذلكَ لعمرَ بنِ الخطّابِ عندما سألهُ عنْ طلاقِ عبدِ الله بنِ عمرَ لزوجته وهي حائضٌ، فدلّهُ على أنّ الطّلاقَ حرامٌ، وعليه أنْ يراجعها حتّى تطهرَ فإنْ شاءَ طلّقها وإنْ شاءَ أبقاها على عصمته، وحكمة مشروعيّة النّهي عنْ طلاقِ الحائضِ هوَ الإضرار بالزّوجة في إطالة مدّة عدّتها، وعليها أنْ تظلَّ ثلاث طهراتٍ بعدَ طهرها الأوّل، والله تعالى أعلم.

ما يرشد إليه الحديث

من الفوائد منَ الحديث:

  • تحريمُ طلاقِ المرأة وهي في الحيضِ.
  • الإضرار بالمرأة المطلّقة عندَ طلاقها في حيضها.

شارك المقالة: