حديث في جواز خروج المعتدة للحاجة

اقرأ في هذا المقال


لقدْ شرعَ الإسلامُ الزّواج لحكمٍ شرعيّةِ كثيرة، وقدْ بيّن النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أحكامِ الطّلاقِ في الإسلامِ في كثيرٍ منَ الأحاديثِ النبويّةِ الشّريفة، ومنْ هذه الأحكام خروجُ المرأةِ المعتدّة البائن أوِ المتوفّى زوجها منْ بيتها للحاجةِ، وسنعرضُ حديثاً في جوازِ ذلكَ.

الحديث

أوردَ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((وحدّثني محمّدُ بنُ حاتمِ بنِ ميمونٍ، حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عنْ ابنِ جريجٍ ح، وحدّثنا محمّدُ بنُ رافعٍ، حدّثنا عبدُ الرّزّاقِ، أخبرنا ابنُ جريجٍ ح، وحدّثني هارون بنُ عبدِ الله، واللّفظُ له، حدّثنا حجّاجُ بنُ محمّدٍ، قال: قالَ ابنُ جريجٍ: أخبرني أبو الزّبيرِ، أنّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ، يقولُ: طلّقتْ خالتي، فأرادتْ أنْ تجدَّ نخلها، فزجرها رجلٌ أنْ تخرجَ، فأتتِ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، فقال: “بلى، فجُدِّي نخلكِ، فإنّكِ عسى أنْ تصدَّقِي، أوْ تفعلي معروفاً“)). رقمُ الحديث: 55/1483.

ترجمة رجال الحديث

الحديثُ المذكورُ يوردهُ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ النّيسابوريُّ في الصّحيحِ في كتابِ الطّلاقِ، بابُ: (جوازُ خروجُ المعتدّةِ البائن، والمتوفّى عنها زوجها لحاجتها)، والحديث جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رضي اللهُ عنهُ، وهو منَ المكثرينَ في رواية الحديثِ عنْ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، أمّا الرّجالُ الآخرونَ في سندِ الحديث:

  • محمّدُ بنُ حاتمٍ: وهوَ أبو عبدِ اللهِ، محمّدُ بنُ حاتمِ بنِ ميمونٍ البغداديُّ (ت: 235هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ الرّواية للحديث منْ تبعِ الأتباعِ.
  • ابنُ جريجٍ: وهوَ أبو الوليدِ، عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ جريجٍ الأمويُّ القرشيُّ (80ـ150هـ)، وهوَ منْ أتباع التّابعينَ الثّقاتِ في رواية الحديث.
  • محمّدُ بنُ رافعٍ: وهوَ أبو عبدِ اللهِ، محمّدُ بنُ رافعِ بنِ أبي زيدٍ النّيسابوريُّ (ت: 245هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ تبعِ الأتباعِ.
  • عبدُ الرّزّاقِ: وهوَ أبو بكرٍ، عبدُ الرّزّاق الصّنعانيُّ (126ـ211هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ رواية الحديثِ منْ تبع الأتباع.
  • هارون بن عبدِ الله: وهوَ أبو موسى الجمّالُ، هارونُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مروان البغداديُّ (171ـ243هـ)، وهوَ منْ الثّقات أيضاً منْ تبعِ الأتباع.
  • حجّاجُ بنُ محمّدٍ: وهوَ حجّاجُ بنُ محمّدٍ المصيصيُّ (ت: 206هـ)، وهوَ منْ ثقات الحديث منْ تبع الأتباع.
  • أبو الزّبيرِ: وهوَ محمّدُ بنُ مسلمِ بنِ تدرسَ القرشيُّ (ت: 126هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ التّابعينَ في رواية الحديث.

دلالة الحديث

يشيرُ الحديث إلى حكمٍ منْ أحكامِ الطّلاقِ في الإسلامِ،  وهوَ جوازُ خروجُ المعتدّةِ البائنِ أوِ الّذي توفّى زوجها منْ بيتها أثناءَ العدّةِ لحاجتها، وقدْ بيّنَ الحديثُ منْ قصّةِ خالة الصّحابيِّ الجليلِ جابرٍ عندما سألتْ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ عنْ حكمِ خروجها لتقطفَ نخلها فأجازَ لها النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يذلكَ، ومنَ المعلومِ أنّها لا تخرجُ منْ بيتها لغيرِ حاجةٍ، أمّا إذا كانَ لها منَ الحاجة الضّروريّة للخروجِ وفق الضّوابطِ الشّرعيّةِ فلا بأس في ذلكَ.

ما يرشد إليه الحديث

منَ الفوائدِ منَ الحديث:

  • تيسيرُ الإسلام في أحكامه الشّرعيّة.
  • جوازُ خروجِ المرأة المعتدّة أو المتوفّى زوجها لحاجة.

شارك المقالة: