لقدْ فرضَ الله تعالى على أمّة الإسلامِ منَ العبادات التّي تنظّمُ علاقة المسلم مع ربه والمجتمع ومع نفسه، ومنْ تلكَ العبادات الزّكاة، وقدْ كانَ للزّكاةُ دورٌ في تهذيب النّفسِ والصّلة بالله، ومن الزّكاة ما أوجبها الإسلام في المزروعات والمحاصيل، وسنعرضُ حديثاً في زكاة الزّروع.
الحديث
أوردَ الإمامُ التّرمذيُّ يرحمهُ اللهُ في الجامع الصّحيح: ((حدّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ، قال: حدّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، قال: حدّثنا ابنُ وهبٍ قال: حدّثني يونسُ، عنِ ابنِ شهابٍ، عنْ سالمٍ، عنْ أبيه، عنْ رسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أنّهُ سنّ فيما سقتِ السّماءُ والعيونُ، أو كانَ عثرياً العشرَ، وفيما سُقيَ بالنّضحِ نصفُ العشرِ)). حكمُ الحديث صحيحٌ ورقمه: (640).
ترجمة رجال الحديث
الحديثُ المذكورُ يوردهُ الإمامُ أبو عيسى، محمّدُ بنُ عيسى بنِ سورة التّرمذيُّ في الجامع الصّحيح، في أبوابِ الزّكاةِ عنْ رسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، بابُ ما جاءَ في الصّدقِ فيما يسقى بالأنهارِ وغيرها، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ القرشيُّ رضيَ اللهُ عنهما، وهوَ منَ المكثرينَ في رواية الحديثِ منَ الصّحابة، أمّا بقيّةُ الرّجالِ في السّندِ:
- أحمدُ بنُ الحسن: وهوَ أبو الحسنِ، أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ جنيدبَ التّرمذيُّ (250هـ)، وهوَ منْ رواة الحديثِ منْ تبعِ أتباع التّابعين.
- سعيدُ بنُ ابي مريمَ: وهوَ أبو محمّدٍ، سعيدُ بنُ الحكمِ بنِ محمّدٍ الجمحيُّ (144ـ224هـ) وهوَ راوٍ ثقةٌ منْ تبع الأتباع.
- ابنُ وهبٍ: وهوَ أبو محمدٍ، عبدُ اللهِ بنُ وهبِ بنِ مسلمٍ القرشيُّ (125ـ197هـ)، وهوَ منْ ثقات رواية الحديثِ منْ تبع الأتباع.
- يونسُ: وهوَ أبو يزيدَ، يونسُ بنُ يزيدَ بنِ أبي النّجادِ القرشيُّ (ت: 159هـ)، وهوَ منْ ثقات المحدّثينَ منْ أتباع التّابعينَ.
- ابن شهاب: وهوَ أبو بكرٍ، محمّدُ بنُ مسلمٍ الزّهريُّ (50ـ125هـ)، وهوَ منْ ثقات المحدّثينَ منَ التّابعينَ المشهورينَ.
- سالمٌ: وهوَ أبو عمرَ، سالمُ بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ القرشيُّ (ت: 105هـ)، وهوَ منْ ثقات التّابعينَ المحدّثينَ في رواية الحديث.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديثُ إلى مقدار الزّكاة في المحاصيل المسقاة بماء المطر والأنهار، وما سُقيَ بها منْ غيرِ ذلكَ، وقدْ بيّنَ الصّحابيُّ الجليلُ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ أنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قدْ فرضَ العشرَ في المحاصيلِ الّتي تسقى بماء المطر والأنهار الجاريةَ الّتي تعرّف بالمحصولات البعليّة، والخمسُ لما كان لغير ماء المطر ممّا يشترى منَ الماءِ وينضحُ من قبل المزارع وهي ما تعرفُ بالمرويّة، والله ورسوله أعلمُ.
ما يرشد إليه الحديث
منَ الفوائدِ من الحديث:
- فرضيّة الزكاة في الزروع والمحاصيل.
- زكاة ما سقي بماء المطر العشر، والخمسُ لما غير ذلك.