حكم إخراج الزكاة من المنافع

اقرأ في هذا المقال


هناك مَن يملك عقارات مؤجرة، أو مَن يمتهن مهنة تعود عليه بالمال، وقد يُريد أحدهم أن يُخرج زكاة أمواله من المنافع المتقومة، ويُعطيها للفقراء والمحتاجين، على صورة منفعة، كأن يُقدم صاحب العقارات شقة سكنية لفقير، على أن يسكنها لفترة معينة، لتقدّر أجرتها بمقدار ما يجب عليه من زكاة، أي دفع منفعة السكنى، أو أن يقوم المدرس بإعطاء الفقير دروس تساعده في إكمال تعليمه، بقيمة ما يفرض عليه من زكاة، فما حكم إخراج الزكاة من المنافع؟

صفة مال الزكاة:

أمرنا الشرع الحكيم أن نخرج زكاة أموالنا وما نتطوع به من صدقات، من أطيب ما عندنا من المال، أي ما ينتفع به الفقير أو المحتاج ويلبي طلباته، ويسد حاجته عن سؤال الناس، فقد وجبت الزكاة على الزروع والثمار، بإخراج مقدار معين من أصل الثمار والمحاصيل التي يجنيها المالك وكذلك زكاة الأنعام؛ حيث تجب الزكاة فيها بإخراج عدد من المواشي، حسب ما هو مفروض ومحدد في أحكام زكاة الأنعام.

أما في زكاة عروض التجارة، فيتم إخراج ما يعادل قيمة 2.5% من القيمة الكلية للمال، أي إخراج قيمة مقدار الزكاة من النقود، وليس من أصل المال.

حكم إخراج الزكاة من المنافع:

حسب ما هو مؤكد في أحكام الزكاة أن نُخرجها من أصل المال المزكى، أو قيمة مقدار الزكاة من النقود بالنسبة لبعض الأموال، والأصل أن يتم تمليك هذه الأموال لمستحقي الزكاة والصدقات؛ لأن الله تعالى قال: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” سورة التوبة آية 60، واللام في للفقراء هي لام الملك، أي أن الفقير يتملك مال الزكاة، ويتصرف به بما يسد حاجته، ويكفيه عن سؤال الناس.

وأجمع جمهور الفقهاء على أن إخراج قيمة مال الزكاة من النقود جائز، فيما يحقق منفعة الفقير ويسد حاجته، لكن إخراج الزكاة على صورة منفعة فلم يُجزها الفقهاء؛ لأن مال الزكاة يُملّك للفقير، والمنافع تعتبر من الأشياء المعنوية التي لا يمكن تمليكها، وإن كانت متقومة فهي ليست أعيان تقدم للفقير بشكل واقعي وملموس، ولا يمكن للفقير أن يستبدلها بما يحتاج من ضرورات أخرى لحياته.


شارك المقالة: