حكم إيجار النقود واستحقاق العوائد عليها

اقرأ في هذا المقال


من أهم الأساسيات التي حرص عليها النظام المالي الإسلامي، مبدأ التعاون والتكافل بين الأفراد، للوصول إلى متجمع متكافل ومتعاون ومستقر من الجانب المالي، ومن المعاملات التي تتضمن مبدأ التعاون الإجارة والقروض، فشرع الإسلام تأجير الأموال العينية مقابل الحصول على مردود مالي، ومنفعة تعود على المستأجر الذي لا يستطيع تملك العين، والأهم هنا القروض والتي تتمثل بإيجار النقود، فهل يجوز إيجار النقود؟ وهل من عائد يعود على صاحب المال (المُقرِض)؟

هل يجوز إيجار النقود؟

حكم إيجار النقود للاستعمالات النقدية:

لا يتحقق شرط الإيجارة في إيجار النقود بهدف الاستعمالات النقدية، وهو الانتفاع من العين مع بقائها وعدم هلاكها، فيتم استهلاك النقود واستبدالها بما يتم الشراء به من نقود، والمال الي لا يُنتفع به إلّا بهلاكه واستهلاكه، لا يجوز فيه عقد الإيجار.

حكم إيجار النقود لغير الاستعمالات النقدية:

أما إذا لم يكن الهدف من الإيجار الاستعمال النقدي، كالزينة مثلاً، فهذامن المسائل التي أجازها بعض الفقهاء، والبعض لم يجزها لأنهم اعتبروه من السفه، ويمكن اعتماد التحريم في هذه المسألة، باعتبارها سبيل للربا، وخاصة عند عدم القدرة على معرفة كيفية الاستعمال للمال من قِبل المستأجر.

عقد القرض المشروع في الإسلام:

يكون القرض في الإسلام من النقود أو من الأموال المستهلكة، واتفق الفقهاء على أن يتخلّى المُقرِض عن المال ويتنازل عنه للمقترض، فيتم الانتفاع بالمال واستهلاكه، مقابل أن يرد المقترض مثل المال الذي تم اقتراضه بعد فترة من الزمن متّفق عليها بين الطرفين، واعتماداً على ذلك تم إدراج القرض تحت عقود التبرع في المعاملات المالية الإسلامية، ويُؤجر المُقرِض على تقديم القرض عند الله تعالى.

هل من عائد يعود على صاحب المال (المُقرِض)؟

لا تنطبق الإجارة على القرض، فلا منفعة فيه ولا بقاء للأصل، فيتم تحويل ملكية المال ضمن عقد القرض إلى حق للمُقترِض، مقابل أن يصبح ديناً في ذمته للمُقرض. والدَّين هنا لا نماء فيه، لذلك لا يستحق المالك الأصلي النماء على المال بالتملّك، ولا بيع أو شراء هنا ليتحقق النماء، ويرتبط ذلك بعدم جواز عقد المضاربة إذا تم تقديم رأس المال على أنّه دَين، كما تمّ تحريم انتقال ملكية المال المُقتَرَض بغير قيمتها الإسمية.

حكم استحقاق الربح مقابل القرض:

وبناءً على ماسبق لا يجوز شرط استحقاق الربح في القرض، سواء كان أجرة أو ربح، ويُعتبر القرض علاقة بين الأشخاص طرفي العقد، وليس بين الشخص والمال، وهو علاقة بشرية ولا يجوز تقييمها بالمال. ولا يجوز اشتراط الربح والفائدة على القروض، ليس فقط في الإسلام وإنّما في جميع الأديان وعند كل الناس؛ لأنّ القرض من العلاقات الإنسانية التي لا يصح تقديرها بالمال، ولا يدخل ضمن المعاملات المالية التي ترتبط بالربح والخسارة.

ضمان المقترض للدّين:

ينتقل الضمان في عقد القرض إلى ذمّة المُقترِض، ويكون المدين ضامناً للمال لمصلحة الدائن، ولأنّ المالك الأصلي للمال ( الدائن) لا يضمن المال في حال تعرّضه للمخاطر، فإنّه لا يستحق الربح، فالربح هنا يرتبط بضمان المال.


شارك المقالة: