زكاة عروض التجارة:
أوجب الشرع الزكاة على المسلمين في بعض الأموال، منها السلع والبضائع التي يمتلكونها بغرض التجارة والربح، ويترتب على التاجر جمع ما يحصل عليه من ثمن البضائع المباعة والربح، مع قيمة ما لديه من بضائع، بعد أن يحول الحول عليها، ثم يُخرج قيمة ما يترتب عليه من التزامات وديون، وتكاليف العمل، وأجرة العمال، إن وجد عنده عمال.
وبعدها يخرج قيمة الزكاة المفروضة فيما جمع من المال كل عام، إن توافرت فيها الشروط اللازمة لوجوب الزكاة في المال، وبلغت قيمة المال النصاب المحدد لعروض التجارة، على أن يقوم بإخراج الزكاة بقيمة تساوي نسبة 2.5%.
زكاة الآلات والسيارات المباعة بالتقسيط:
لكن في حال لم يقبض التاجر ثمن بضاعته في وقت واحد، أي يتم تقسيط ثمن البضاعة، قد تختلف أحكام الزكاة في هذه الحال. فلو كان التاجر المسلم يعمل بتجارة السيارات والآلات، ويقوم ببيعها بالتقسيط، بسبب ارتفاع أسعارها وعدم قدرة بعض الناس على دفع ثمنها دفعة واحدة، فهو هنا لم يتسلم كامل ثمن بضاعته، فهل يقوم بدفع زكاة المال الذي يمتلكه وإن لم يقبضه كاملاً؟ أم يدفع زكاة ما يقبضه من ثمن بضاعته من الأقساط التي تجتمع لديه فقط؟
من شروط وجوب الزكاة في الأموال، أن تكون في حوزة صاحبها لمدة عام، وبلغة أخرى أن يحول عليها الحول عند صاحبها، فيقوم الشخص بإخراج زكاة ماله إذا مضى عليه الحول، وبلغ النصاب، لذلك يجب على تاجر الآلات والسيارات الذي يبيع بضاعته بالتقسيط، أن يخرج زكاة المال الذي في حوزته، وتم تجميعه مما قبضه من الأقساط فقط.
أما بالنسبة لما له عند الآخرين من أموال، فإن كانت عند أناس ميسورين الحال، ومن السهل قبضها والحصول عليها في وقتها، تجب عليه زكاتها وإن لم يقبضها، فالمال المأمول قبضه كالمال الذي في حوزة صاحبه، فيُخرج التاجر الزكاة بعد جمع ما لديه من مال وحساب ما له من مال على المدينين.
أما إذا كانت أمواله المؤجلة ديون على أناس معسورين ومن ذوي قلة وفقر، فلا يترتب عليه زكاة فيها، إلّا بعد تحصيلها، وقبضها بشكل فعلي، فلا زكاة فيما لا يقبضه التاجر من أموال غير مأمول سدادها.