ما هي صفة عقد القرض

اقرأ في هذا المقال


القرض هو عقد تبرع يقوم فيه شخص بتمليك بعض أمواله لآخر، ليتصرف فيه وينتفع منه، على أن يبقى هذا المال في ذمته لحين ردّه لصاحبه، حيث يُرد المال المقترَض دون عوض مقابل، والمعاوضة في القرض تكون في ردّ مثله والعوض المقابل هنا الأجر والثواب من الله تعالى.

صفة عقد القرض:

القرض عقد تبرع لأنه لا يرجع للمقرِض عين المال المقترَض، ومعاوضة لأنه يُرد للمقرِض مثل المال في القيمة والجنس. ويثبت حكم القرض في حال كان صحيحاً، وحكمه انتقال ملكية المال للمُقترِض، مقابل الالتزام بالوفاء برد بدل المال، عندما يطلب منه المُقرِض ذلك.

واختلف الفقهاء في ثبوت ملكية القرض، فذهب الجمهور إلى أن المقترِض يملك المال عند قبضه، لأنه لا يستطيع التصرّف به إلّا بعد قبضه، أمّا المالكية فقالوا بأن ملكية المال في القرض تثبت للمقترِض بعد إنشاء القعد مباشرة، وإن لم يقبض، وأن العقد يُصبح لازماً بعد القبض، وبناءً على ما سبق سنتطرّق للحديث عن المسائل التالية:

  • لزوم عقد القرض: يُصبح القرض عقداً لازماً ولا يجوز فسخه في حال تم قبض المال، ولا يحق للمقرِض استرداد القرض أو الرجوع عنه ، إلا بعد موافقة المقترِض، ولكن يحق له البدل ما دام البدل ثابتاً في ذمة المقترِض، هذا عند جمهور الفقهاء، لكنّ المالكية قالوا بأن القرض يُصبح عقداً لازماً بمجرد تمام العقد، وأما الشافعية فقالوا يلزم عقد القرض بشروع المقترِض في التصرف بالمال.
  • استرداد القرض: يصح للمقترِض استرداد عين المال المقرَض، عند مَن يقول بأن القرض يلزم بالقبض، ولا يمكنه استرداده بعد القبض إلا برضا المقترِض، وله بدل ماله، أو مثله، لكن عند الشافعية يجوز استرداد القرض بعد القبض وقبل التصرف به، لأن العقد يلزم فقط بعد التصرف بالمال.
  • نفقة القرض: إذا كان المال المقرَض مما تعود عليه منفعة، أو يحتاج لنفقة، يكون الحكم هنا بثبوت الملكية، فمن قال بأنها تثبت بالقبض، فللمقترِض منفعة المال وعليه نفقته بمجرد القبض.

أما عند مَن قال بثبوت العقد بالتصرف، فنفقة المال على المقرِض ومنفعته له، خلال الفترة ما بين القبض والتصرف، وينتقل ذلك لحق المقترِض ببداية التصرف.

واعتماداً على قول مَن قال بأن الملك في القرض يثبت بتمام العقد، فالقبض هو الحد الفاصل بنقل منفعة المال ونفقته من المقرِض إلى المقترِض.


شارك المقالة: