اقرأ في هذا المقال
تقدّم البنوك والمصارف الإسلامية العديد من الخدمات المصرفية لعملائها، على المستوى الداخلي والخارجي للبنك والبلد التي يتواجد فيها العميل، ومن هذه الخدمات خدمة تحويل العملات، والتي تتم ضمن آلية محدّدة وباستخدام وسائل وأساليب عديدة، كما تمّ دراسة التكييف الشرعي لعمليات تحويل العملات وإصدار حُكم التعامل فيها.
آلية تنفيذ عمليات التحويل في المصارف الإسلامية:
تقوم البنوك والمصارف بتقديم خدمة تحويل العملات للعملاء داخلياً وخارجياً، وتكون عمليات التحويل إمّا على العملة المحلية، أو على العملات الأجنبية بما يتوافق مع طلب العميل وحاجته، ومن الأساليب التي تُستخدم لإجراء عمليات تحويل العملات في المصارف:
- أوامر الدفع البريدي.
- التحويلات البرقية.
- التحويلات باستخدام الهاتف.
- تحويلات عبر التلكس.
أمّا عن استلام العميل للمبلغ المالي المطلوب فيكون إمّا بالمناولة والقبض المباشر، أو بالتحويل إلى حسابه على مستوى الفرع نفسه، أو في أي بنك آخر سواء محلّي أو خارجي.
التكييف الشرعي لعمليات تحويل العملات:
تعتبر عمليات تحويل العملات من مضامين أعمال الوكالة، إذا كانت بنفس العملة، ويخصم البنك من حساب العميل قيمة التكلفة الفعلية لعملية التحويل إضافة للأجر المستحَق عليها، كما يختلف مقدار الأجر المستحَق حسب الجهد المبذول في أداء عملية التحويل، وتكون عملية التحويل في هذه الحالة جائزة شرعاً.
أمّا إذا تمّ تنفيذ عملية التحويل على عملة أخرى، فإنّها تدخل في مضمون عمليتي صرف نقد بنقد والوكالة، وهما من المعاملات المالية المشروعة في الإسلام، ويستحق البنك الأجر مقابل عملية الوكالة، أمّا عملية الصرف فلا يجوز تقاضي الأجر مقابلها لأنّها عبارة عن بيع وشراء.