ماذا يعني أرش الجراحة في التعزير

اقرأ في هذا المقال


الجراحة لغة:

الجراحة في اللغة: وهي اسم من الفعل “جرحَ” وجرحه يجرحهُ جرحاً بالفتح، والإسم الجُرح يكون بالضم، وهو أثر الجراحة، أما الجرح بفتح الجيم فهو الفعل، وجمعها جُروح وجِراح، والجراحة اسم الضربة أو الطعنةِ.
وفي معجم اللغة لها معنيان:
الأول: جَرح الشيء واجترحهُ إذا عملهُ واكتسبهُ: فقال تعالى: “أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ” الجاثية:21، أي اكتسبوها، وجوارح الإنسان أعضاؤه التي يكتسب بها لأنهن يجرحن الخير أو الشر أي يكتسنهُ، وفي محكم قوله تعالى: “وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ” الأنعام:60. أي ما كسبتم من خير أو شر، ويقولون فلان جَارح أهله وجارحَتهم أي كاسِبهُم، وما له جارحة أي ماله كاسبٌ، والجوارح من الطير والسّباع هم ذوات الصيد؛ لأنها تجرح لأهلها أي تكسبُ لهم، والاجتراحِ اكتسابُ الإثم، يُقال بئسما جرحت يداك واجترَحت: أي عملتا وأثرتَا.
الثاني: شق الجلد جرحهُ وهي كأن يجرحه بحديدة جرحاً أي شق في بدنه شقاً، وجرحهُ يجرحهُ جرحاً إذا أثّر فيه بالسلاح، وجرحه أي أكثر الجراح فيه، يُقال رجلٌ جريح وامرأة جريح، ورجالٌ جرحى مثل نساءٍ جرحى، ويكون بالطعن والضرب، قال تعالى: “والجُروج قصاص”. وأرى أن المعنيين متقاربان، فإذا شق الجلد بالطعن أو الضرب فقد اكتسبت جوارحه إثماً بفعله.
وقد يُستخدم الجَرح مجازاً في الجرح المعنوي باللسان كالسب أو الشتم، وكذلك يُستخدم مجازاً في جرح الشاهد إذا عثر منه الحاكم على ما يسقط به عدالته من كذب وغيره.

الجراحة شرعاً:

لم نجد في مصنفات الفقهاء ضابطاً محدداً لتعريفِ الجراحة، ويبدو أن استعمال الفقهاء للجراحة لا يخرج عن معناه اللغوي، فهُم وإن لم يعطوا ضابطاً محدداً للجراحة إلا أنه فيما يبدو أنهم استعملوا المعنى العام لها وهو شق الجلد، سواء كان الشق سطحياً أم عميقاً.
قال ابن عرفة: إن متعلق الجناية غير النفس، إن دخلت بعضُ الجسم فقطع، وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم يَبن فكسر، وإلا فإن أثرت في الجسم فجرح، وإلا فإتلافُ منفعةٍ.

معنى أرش الجراحة باعتباره لقباً:

يالأرش: يعتبر لقباً على علمٍ مخصوص، فمن خلال ما سبق نستطيع أن نُعرف أرش الجراحة بأنه “المال الواجب بالجُرح الحادث لآدمي مع بقائه على قيد الحياة”.
أما شرح التعريف فهو كالتالي:
المال الواجب بالجرح: خرج به المال الواجب بغير الجرح، كالمال الواجب بالقتل ومثل المال الواجب بالزكاة.
الجُرح: أي بسبب الجرح، والجُرح لفظٌ عام، يشمل جميع أسبابه سواء كان من إنسان أو حيوان أو جماد، كما يشمل جميع أنواعه سواء كانت سطحية كشقِ الجلد مثل الدامية، أم عميقة مثل الباضعة والموضحة، أم في سائر البدن، وسواء كان عمداً أم خطأ.
لآدمي: أي في بدن آدمي، وخرج به الجرح الحادث في بدن حيوان فهو إتلاف يستوجب الضمان لا الأرش.
مع بقائه على قيد الحياة: خرج به الجرح المفضي إلى الموت، فلا يدخل ضمن الجرح وإنما يعد قتلاً.

المصدر: كتاب أحكام القرآن، تأليف الإمام حجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص.كتاب أرش الجراحة في الفقه الإسلامي، اعداد الباحثة صفاء اسماعيل أحمد الأسطل- اشراف فضيلة الدكتور أحمد السوسي.كتاب الفتاوى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي الهيتمي.


شارك المقالة: