تعريف السرقة:
السرقة لغة: وهي أخذُ المال خفيةً. السرقة شرعاً: هو أخذُ مال الغير خفيةً ظلماً من حرز مثله بشروط معينة ولفعلٍ مخصوص. فخرج بقولنا خفية الغضب، فالغضبُ يستلب المال جهراً، فلا يسمّى سارقاً، ولا يدخل في عقوبة السرقة.
وخرج بقيد مال النبّاش، وهو الذي يسرق ما في القبور من أكفانِ الموتى، فمثل هذا لا يدخل في تعريف السرقة؛ وذلك لعدم وجود مالكٍ لها، حتى وإن كانت حرمة الميت تمنع من جواز العدوان عليها، إلا إن كان القبر في بيت أو مقبرة بطرف عمارة، فالنبّاش عندئذ يُعد سارقاً، ويقام عليه حدّ السرقة. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع” رواه الترمذي.
فالخائن هو: الذي يأخذ المال خفية، ويظهر النصح للمالك.
والمنتهب هو:الذي يأخذ المال على وجه القهر والغلبة.
والمختلس هو:الذي يأخذ المال على سبيل الخلسة.
حدّ السرقة:
إذا ثبتت السرقة بالشروط اللاتي ذكرها أمام القضاء، فقد توجب إقامة الحدّ على هذا السارق. الحدّ: هو قطع اليد اليمنى من مفصل الكوع، والكوع هو طرف الزند الذي يلي الأبهام أي تقطع اليد من مفصل الكف. والدليل ذلك قوله تعالى:” وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” المائدة :38. وقال عمرو بن شعيب : “أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل الكف “رواه الطبراني.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترء عليه إلا أُسامة حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله أتشفع في حدّمت حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.رواه البخاري.
تقطع يد السارق اليمنى إذا سرق أول مره فإن سرق ثانيةً بعد قطع اليمنى، تقطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعة بعد قطع يده البسرى قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك يعزر، فيعاقبه الحاكم بما يراه رادعاً.