ما هي المكروهات والبدع في الأذان؟

اقرأ في هذا المقال


المكروهات والبدع في الأذان:

إنّ من مكروهات التي تحصل في الأذان هي ما يلي:

أولاً: من المكروه في الأذان عدم توفرُ السنن الخاصة به، فقد عدّ الحنفية أحوالُ الكراهةِ إذا لم تتحقق السُنن، فقالوا: أنهُ يُكره تحريماً أن يؤذن الجُنب أن يُقيم الصلاة فإنهُ يُعاد أذانه وإقامتهُ، ويُعاد أذانهُ وإقامة المحدث على المذهب، وأذانُ مجنونِ ومعتوهِ وصبيٍ لا غيرُ مميز، وامرأة، وخنثى وفاسقٍ وغيرُ ذلك وقاعدٌ إلا إذا أذنّ لنفسه، وراكبٌ إلا المسافر. فقد قال المالكية: بأن أذانُ الفاسق لا يصحُ إذا اعتمد على غيره. وقال الحنابلة: أن أذان الفاسق لا يصحُ بحالٍ. كما ويُكره أذان القاعد بلا عذرٍ، إلّا المسافر فلا يكره أذانه راكباً بعذرٍ أو بلا عذر، وهذا  الحكم متفقٌ عليه إلا المالكية فإنّ أذان القاعدِ عندهم غيرَ مكروهٍ في غير  السفر.

وأما أذانُ الجُنب فقال فيه الحنابلة: يُكره أذان الجنب فقط، أما المحدث حدثاً أصغر فلا يكره أذانه، وزاد الحنفية في وجهٍ من المذهب أنّ أذان الجنب يُعاد ندباً. وأما أذان النساء فهو مكروهٌ عند الثلاثة وخالف الشافعية وقالوا: إنّ وقع من أحداهن فهو باطلٌ، ويُحرم إذا قصدن التشبه بالرّجال، وأما إذا لم يقصدن ذلك، كان أذانهنّ مجردُ ذكرِ، ولا كراهة فيه إذا  خلا  عن رفع الصوت.

ثانياً: يُكره التلحين أي التغني الذي يؤدي إلى اللحن في الأذان، وهو  التطريب أو التغني أو التمديدُ الذي يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان، أو الزيادة والنقص فيها، وأما تحسين الصوت بدون التلحين فذلك هو المطلوب.

ويصحُ أذانُ مُلحن مع الكراهة على الراجح عند الحنابلة، لحصول المقصود منهُ كغير المُلحن، ويُكره أيضاً اللّحن، مثل الترقيق المفخم أو تفخيم مرقق أو الخطأ في الإعراب مثل التبديل الرفع إلى النّصب. فالحنفية قالوا: التغني بالأذان حسنٌ إلّا إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرف، فإنهُ يحرمُ فعلهُ ولا يحلّ سماعهُ. أما المالكية قالوا: يُكره التطريب في الأذان لمنافاته للخشوع، إلّا إذا تفاحش عرفاً فإنهُ يحرم.

أما الشافعية قالوا: التغني هو الانتقال من نغم إلى نغمٍ آخر، والسنة أن يستمر المؤذن على نغمٍ واحد. وأما الحنابلة قالوا: التغني هو الإطرابُ بالأذان، وهو مكروهٌ عندهم.

ثالثاً: يُكرهُ الكلام  في أثناءه، حتى ولو بردّ السلام، ويُكره السلام على المؤذن، ويجب عليه أن يردد عليه بعد انتهاءه من الأذان، ولا يُبطله الكلام اليسير، ويُبطلهُ الكلام الطويل؛ لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان عند الجمهور من غير الحنفية. وأشار الحنابلة، إلا أنه يجوز ردذ السلام في أثناء الأذان والإقامة ويُكره الكلام ما لم يكنُ لحاجة كإنقاذٍ أعمى وغير ذلك.

ومن أهل الحديث من قال: يُحرم كلامُ المؤذن حال الأذان ويُبطلهُ هذا لأن الأذان هي عبادةٌ صوتيةٌ كلامية، وقد زاد فيها ما ليس منها فأبطلها، كحالِ المُصلّي إذا زاد ركعة في صلاة الفريضة، وقد قال: الإمام الشافعي في الأم: ولا أحبُ الكلام في الأذان بما ليست فيه منفعةٌ للناس وإنّ تكلم لم يعد أذاناً.

رابعاً: يُكرهُ التثويب في غير الفجر، والتثويب عرفناهُ بأنهُ “الصلاةُ خيرٌ من النوم” سواءٌ ثوّب في الأذان أو بعدهُ لما روي عن بلال أنه قال: أمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهانيِ أن أثوب في العِشاء؛ ولأن التثويب مناسبٌ لصلاة الفجر حيثُ يكون الناسُ نياماً، لتذكيرهم أن الصلاة خيرٌ من النوم.

خامساً: لقد قال الحنابلة: يُحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلّا لعذرٍ، هذا لعملِ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو الشعثاء: “كنّا قعوداً مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذتّ المؤذن، فقام رجلٌ من المسجد، فقال: أبو هريرة رضي الله عنه، أمّا هذا فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: عثمان بن عفان: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجةٍ، وهو لا يُريد الرّجعة، فهو منافق. أما الخروج لعذرٍ فمباحٌ، بدليل أنّ ابن عمر خرجَ من أجل التثويب في غيره، وقال الشافعية: يُكره الخروج من المسجد بعد الأذان من غير صلاةٍ لعذر.

سادساً: قال الحنابلة يُكره الأذانُ قبل الفجر في شهر رمضان مقتصراً عليه، لئلا يغترُ الناسُ به، فيتركوا السحور،، ويحتملُ ألا يُكره في حق من عرف عادتهُ بالأذان في الليل؛ لأن بلالاً يؤذن بليلٍ فكلوا واشربوا حتى يُؤذن بليلٍ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمنعكم من سحوركم أذانُ بلال، فإنهُ يؤذن بليلٍ ليُنبه نائمكم، ويرجع قائمكم.

سابعاً: أيضاً يُكرهُ عند الحنابلة النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها، مثل أن يقول: الصلاة أو الإقامة أو الصلاة. وقال النووي: تُسنُ الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم قبل الإقامة”. وهناك من البعض من زاد ويُكره الأذان للظهر لمن سمعهُ وقت الجمعة وتركها بعذر.


شارك المقالة: