ما هي أنواع السرقة وشروط حدها؟

اقرأ في هذا المقال


أنواع السرقة:

السرقة: هي أخذ الشيء في خفية. وفي القاموس السرقة والاستراق: المجيء متستراً لأخذ المال، وذلك لأخذ مال الغير من حرزه. وقال ابن عرفة السارق عند العرب هو من أتى مستتراً. ومن أنواعها:
– السرقة الحدية: وهي السرقة التي يتوجب فيها الحدّ، وهي نوعان، السرقة الصغرى وهي التي يتوجب فيها قطعُ اليد.
– السرقة الكبرى: وهي التي يؤخذ فيها المال على طريق المغالبة وتسمّى”الحرابة”.
– السرقة التعزيرية والتعزيرية: هي التي لا توجب الحد.

شروط حد السرقة:

لإقامة حد السرقة عدة شروط ومنها ما يلي:

1. المجيء خفيةً، أي إذا جاء السارق متخفياً بقصد السرقة فيجب عليه إقامة الحدّ.
2. الشرط الثاني والثالث اجتمعا هؤلاء الشرطين في مبدأ واحد وهو أن يأخذ الغير من حرز.
لقد استنتجنا من تعريف السرقة شروط المُعرف. فإذا قلنا على سبيل المثال، السرقة هي أن يأتي خلسة أو خفية أو مستتراً ليأخذ مال الغير من حرز؛ فأقول أن هذا التعريف بيّن لنا شروط السرقة التي استوجبت إقامة الحد ومنها: إتيان السارق بالخلسة، فلو دخلت بهيمة على البيت، وكسرت الباب، ودخلت وأكلت جميع الأوراق، ولم تعلم أنت بها إلا عندما خرجت فهل تقيم عليها الحد؟ فالجواب لا يقام عليها الحدّ؛ لأنها ليست سارقة بالعمد. لأن من شروط السارق الدخول خلسةً. فالشرط الأول هنا جاء منعدماً.

إذاً، لابد أن يأتي السارق خلسة ليأخذ مال الغير، فلو فرضنا أنه أتى خلسة، ولكنه يعتقد أن المال الذي أخذه هو ماله الشخصي، وأن هذا الرجل الذي أخذ منه المال، إنما سرقه أو اختلسه أو غصبه، وذهب ليسترد هذا المال عنوة، ولكنه ذهب متستراً متخفياً لغلبة الظن أنه لا يحصل على ماله إلا بهذا الطريق.
إذاً فهذا الرجل أخذ مال الغير، وفي نظره أنه يأخذ ماله، مع أنه هناك طرق أخرى مشروعة لأخذ ماله واستعادته، فلقد علمنا أن الحدود تدرأ بالشبهات، فعندما يقول الشخص أنا لست سارقاً، لكن الشرع يراه سارقاً؛ لأنه دخل خفيةً ودون استئذان وأخذ المال من حرز، وهو مقرّ بأنه أخذ المال من حرز، لكنه لا يُقام عليه الحد؛ لأن هذا المال الذي أخذه ليس مال فلان، وإنما هو ماله الخاص.
فالإمام الشافعي كان يسمّي هذا السارق، السارق الظريف؛ لأنه إذا أقيمت عليه الحجة، وأثبتت عليه السرقة وقدموه لإقامة الحد فيقول: هذا المال مالي، فبعد أن كانت عليه الدفة كلها حولّها إلى خصمه المسروق. قال: هذا المال أخذه مني عنوة، وأنا أردت استرداد مالي الذي أخذه مني عنوة، فسمّاه الإمام الشافعي بالسارق الظريف، ويدرأ عنه الحد بهذه الشبهة ولا يقام عليه الحد.

تُعتبر السرقة في هذه الحالات بأنها الأخذ على جهة التخفّي والاستتار، وأن يكون المال محرزاً وذات أهمية، فإذا فقد أي شرط من هذه الشروط فلا تُعد القضية مطروحة على القضاء بالسرقة، ولكنها تدخل تحت باب آخر؛ ولهذا لا يُعتبر الخائن ولا الناهب ولا المختلس سارقاً، ولا يجب على واحد منهم القطع، فهذه القضية تعتبر خلسةً.


شارك المقالة: