مفهوم اللقطة ومشروعيتها وأنواعها

اقرأ في هذا المقال


في بعض الأحيان نجد بعض الأموال المفقودة، التي نجهل مَن يملكها، ولا نستطيع تحديد الطريقة الصحيحة للتصرّف بها، خوفاً من الوقوع بما يُخالف الشريعة الإسلامية، لذلك حرص الفقهاء في فقه المعاملات على تحديد مفهوم اللقطة وبيان الأحكام الخاصة بها، لوضع الأساليب السليمة للتعامل مع اللقطة، بما يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي.

مفهوم اللقطة:

اللقطة هي الشيء الضائع الذي يجده شخص غير مالكه، وصاحبه غير معروف، وقد تكون اللقطة أموالاً أو حيواناً أو بني آدم. وقد يلتقطها بعض الناس ويتركها آخرون.

حكم اللقطة الشرعي:

الأصل في حكم اللقطة الشرعي أنها مندوبة، ومن الأفضل أن يلتقطها المسلم وقت إيجاده، لوجوب حفظ مال المسلمين، وخشيةً للتقصير كرّه بعض الفقهاء التقاط اللقيطة منهم المالكية والحنابلة.

وإن خشي المسلم وقوع المال في حوزة من لا يحفظه، وكان هو ممَن يُوثق في أمانتهم، يُستحب عندها التقاط اللقيطة. ويكون حكم التقاط اللقيطة مباحاً إذا لم يخف المسلم على مال اللقيطة من غيره. وقد تكون اللقيطة محرمة إذا لم يضمن الملتقِط أمانته، وكان ناوياً الخيانة وتملّك المال الملتقَط.

أمّا عن ضمان اللقيطة فهي أمانة في يد مَن يلتقطها، وليس عليه ضمان إلّا إذا تعدّى على المال أو قصّر في حفظه. كما يضمن الملتقِط المال إذا امتنع عن تسليمها لصاحبها عند معرفته، أو إذا التقطها بقصد التملّك أو الاستخدام.

أنواع اللقطة:

تكون اللقطة على ثلاثة أنواع وهي:

  • لقطة المال: فإذا كانت اللقطة من المال يجب على مَن يلتقطها أن يحفظها كما يحفظ ماله الخاص، حتى تبيّن هوية صاحبها، ويُطالبه بها، كما أنه من واجب الملتقِط أن يُعرّف عن المال الذي التقطه بأي وسيلة مناسبة ومتوفّرة في زمانه.
  • لقطة الحيوان: إن كانت اللقطة حيواناً، فعلى الملتقِط أن يرعاه ويُنفق عليه، وذلك لحفظه من الهلاك.
  • لقطة الإنسان: والتي تُعرف باللقيط.

ومن الأشياء التي أجاز جمهور الفقهاء التقاطها، المال الذي سقط من صاحبه، والحيوان الضالّ، والطفل الصغير غير القادر على معرفة أهله، أما اللقطة أثناء تأدية مناسك الحج فلا يجوز التقاطها، وكذلك اللقطة في مكة، إلّا إذا عرف الملتقِط صاحب اللقيطة في الحج أو في مكة فيجوز التقاطها لإعادتها لصاحبها.


شارك المقالة: