عقد المغارسة: هو عقد قد يُشبه في مضمونه المزارعة والمساقاة، إلّا أنه يختلف بالأحكام والشروط عند مَن أجازوه من الفقهاء، فما معنى عقد المغارسة؟ وما حكمه؟ وما الأحكام والشروط اللازمة لصحة عقد المغارسة؟ هذا ما سنتعرّف عليه في هذا المقال إن شاء الله تعالى.
مفهوم عقد المغارسة:
على الرغم من تعدد مفاهيم عقد المغارسة بين الفقهاء، إلّا أن جميعها تقتضي مضمون أنّ المغارسة هي عقد يُنشأ بين طرفين، ليُقدّم أحدمها أرضه للآخر ليغرسها له بالأشجار، ويتّفق الطرفان على حصة معيّنة من الشجر للطرف العامل، كالنصف أو الثلث، وهكذا.
حكم عقد المغارسة:
اختلف الفقهاء في حكم عقد المغارسة، حيث لم يُجزه البعض وحرّموه لاختلاف مضمونه عمّا هو مشروع، لكن المالكية، وأجازوا العمل بعقد المغارسة استناداً إلى أنّها من المعاملات التي يتعامل الناس بها، وأصبحت عُرفاً جرى التعامل به، ومما تتضمنه حاجات الناس. وأجازوها قياساً على عقد البيع، فالعامل يبيع الأشجار التي يغرسه في الأرض لصاحب الأرض، مقابل حصوله على نسبة متّفق عليها من محصول الشجر نفسه.
الشروط اللازمة لصحة عقد المغارسة:
اشترط مَن أجاز عقد المغارسة عدّة شروط لصحة التعامل بها، وهي:
- يُشترط في عقد المغارسة أن تكون الأشجار التي تُزرع في الأرض المعقود عليها ثابتة الأصول، ولا يصح استخدام الزروع الموسمية السنوية، التي لا تدوم لأكثر من موسم، كالبقوليات.
- إن تمّ التنويع في أصناف الأشجار المغروسة، فيجب أن تكون جميعها من الأشجار التي يُدرك ثمرها في نفس الفترة الزمنية.
- لا يجوز استخدام الأشجار التي يمتد أجلها إلى مدّة طويلة، تحتاج إلى عدّة سنوات في عقد المغارسة.
- يجب تخصيص حصة من الأرض والشجر المغروس للعامل، من خلال تحديدها خلال إنشاء العقد.
- لا يصح توقيف عقد المغارسة على شروط معيّنة، فاعتبرها المالكية كعقد البيع، وعقد البيع ممّا لا يجوز توقيفه على شروط.
أمّا أحكام عقد المغارسة عند المالكية، فهي أحكام تتماشى مع ظروف العقد ومضمونه بين الطرفين، ولكن فيما يتوافق مع طبيعة عقد المغارسة الصحيحة عند مَن أجازها، وفيما لا يتعارض مع الشرع وأعراف الناس وعاداتهم.